تلقت لجان الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية التابعة لمشيخة الأزهر سؤالا من سيدة حول حكم ظهور شعر المرأة أمام الرجال، وقال السيدة في سؤالها: "هل يجوز ظهور شعري أمام زوج أختي؟".
وجاء رد المجمع عبر صفحته الرسمية علي "فيس بوك"، بقوله: "لا يجوز لك أيتها الأخت السائلة أن تظهري عورتك أمام زوج أختك لأن زوج الأخت أجنبي عنك فوجب عليك ستر ما أمر الله ستره منك وهو جميع الجسد عدا الوجه والكفين."
وإستعانت الدار في فتواها بقول الله تعالى: "وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ".
وإختتمت الدار بقولها: "ليس زوج الأخت من الأصناف التي ذكرتهم الآية وأباحت كشف الزينة أمامهن".
//php if( $news_item['ads'] == 0): ?>
//php endif; ?>