رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الأزهر يعلن حكم وشروط ارتداء المرأة للبنطلون

كتب: ندى نور -

11:14 م | الأحد 28 يناير 2018

صورة ارشيفية

اختلفت الأقوال حول قيام المرأة بارتداء البنطلون ومدى شرعية ذلك، وكثير من الفتيات يعتبروا ارتداء البنطلونات أكثر الطرق العملية للحركة السهلة.

أجاب عن ذلك مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، فلا يجوز للمرأة ارتداء البنطلونات والظهور به أمام الأجانب، لأنه يبين تقاطيع بدنها، ويسبب الافتتان بها، وفيه تشبه بالرجال.

والواجب على المرأة ستر بدنها بما لا يصف ولا يشف عن بشرتها، فلايجوز للمرأة ارتداء البنطلون إلا بشروط:

1- أن يكون ملبوسًا تحت الملابس الساترة الفضفاضة.

2-  أن لا يكون فيه تشبه ببنطلون الرجال.

3- أن لا يكون القصد منه التشبه بما تلبسه غير المسلمات.

فإذا توفرت الشروط جاز لبسه للمرأة المسلمة سواء كان ذلك في البيت أو خارجه، أما إذا لم تتوفر فلا يجوز لها أن تلبسه.  

الكلمات الدالة