رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

تعرف على بنود "الزواج" في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

كتب: يسرا محمود -

06:37 م | الأربعاء 09 مايو 2018

الزواج

قدم الاتحاد النوعي لنساء مصر، والمركز المصري لحقوق المرأة، بالتعاون مع بعض النائبات والقوى السياسية، مشروع قانون للأحوال الشخصية، الذي يهدف إلى خدمة الأسرة والطفل، وتطوير المواد التشريعية بالمفعل بها منذ عام 1926.

ويشمل مشروع القانون التفاصيل المتعلقة بإتمام إجراءات الزواج، منذ المادة 4 وحتى المادة 24، نعرضهم خلال النقاط التالية:

المادة (4)

عقد شرعي رضائي بين رجل وامرأة، لا توجد بينهما موانع شرعية يفيد حل العشرة بينهما، يقوم على المودة والرحمة، ويحدد ما لهما من حقوق وما عليهما من واجب، وغايته السكن والإحصان و"التعاون" لإنشاء الأسرة الصالحة.

المادة (5)

ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر، بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا.

يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب، وإلا فبإشارته المفهومة من الطرف الآخر ومن الشاهدين. وللزوج والزوجة أن يتوليا زواجهما بنفسيهما وأن يوكلا من شاءا وللولي حق التوكيل أيضًا.

المادة (6)

يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا:

1- شفويين عند الاستطاعة، وإلا فبالكتابة أو الإشارة المفهومة.

2- متطابقين وفي مجلس واحد.

3- باتين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ.

المادة (7)

يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية:

1- أهلية الزوج والزوجة وبلوغهما ثماني عشرة سنة ميلادية.

2- عدم الاتفاق على إسقاط الصداق.

3- ولي الزواج عند الاقتضاء.

4- سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه.

5- انتفاء الموانع الشرعية.

يجب أن يشمل عقد الزواج على الآتي:

1- موافقة الزوج على استكمال الزوجة المراحل التعليمية.

2- مشاركة الزوجة الزوج في النفقات الزوجية اذا كان لها دخل.

3- منع التعدد الا بموافقة الزوجة.

4- النص على المنقولات في عقد الزواج.

5- حق المرأة في العمل.

المادة (8)

تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج.

إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة. وتأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين.

المادة (9)

يجوز للمصريين المتواجدين في الخارج أن يبرموا عقود زواجهم، وفقًا للإجراءات المتبعة في بلد إقامتهم، وبما لا يتعارض مع قواعد القانون المصري.

المادة (10)

يجب على المصريين الذين أبرموا عقد الزواج خارج مصر أن يبادروا بالتصديق عليه من القنصلية المصرية بالدولة التى يتواجدون بها أو من السلطات المصرية المختصة في خلال شهر من تاريخ عودتهم إلى البلاد.

المادة (11)

تعتبر وثيقة عقد الزواج المبرم في الخارج الوسيلة المعتد بها لإثبات الزواج، إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في حينه، وفى هذه الحالة تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية كافة وسائل الإثبات.

المادة (12)

الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين:

1- المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل ومساواة عند التعدد، وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر، بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل.

2- المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة.

3- تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال والإنفاق إذا كان لها دخل.

4- التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال.

5- حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر ومحارمه واحترامهم وزيارتهم واستزارتهم بالمعروف.

6- حق التوارث بينهما.

المادة (13)

الولاية حق للمرأة، تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها. (يفضل الإلغاء لأن الأصل تطبيق القانون المدني وحتى لا تفتح بابًا للنقاش تخسر فيه النساء حقها الاصيل).

المادة (14)

للزوج أو الزوجة أن يثبتا في عقد الزواج شروطهما الخاصة التى لا تخالف الشرع أو القانون.

وإذا اقترن العقد بشرط ينافي غايته أو مقاصده فالشرط باطل والعقد صحيح ولا يعتد بأي شرط إلا إذا نص عليه صراحة في العقد الزواج وللمتضرر من الزوجين عند الإخلال بالشروط حق طلب فسخ العقد أو التطليق.

المادة (15)

الأزواج عند شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً وإذا اقترن العقد بشرط ينافي غايته أو مقاصده، فالشرط باطل والعقد صحيح ولا يعتد بأي شرط إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج، وللمتضرر من الزوجين عند الإخلال بالشروط حق طلب فسخ العقد أو التطليق.

المادة (16)

الزواج صحيح أو فاسد والزواج الصحيح ما توفرت أركانه وشروطه، وتترتب عليه آثاره منذ انعقاده.

والزواج الفاسد ما اختلت بعض أركانه أو شروطه ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول أما بعد الدخول فيترتب عليه الأقل من المهر المسمي ومهر المثل والنسب وحرمه المصاهرة والعدة والنفقة ما دامت المرأة جاهلة فساد العقد.

الزواج غير الصحيح وآثاره

المادة (17)

الزواج غير الصحيح يكون إما باطلًا وإما فاسدًا.

‌الزواج الباطل

المادة (18)

يكون الزواج باطلا:

1- إذا اختل فيه أحد أركان الزواج.

2- إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج.

3- إذا انعدم التطابق بين الإيجاب والقبول.

المادة (19)

تحكم المحكمة ببطلان الزواج تطبيقًا لأحكام المادة 18 من ذات القانون بمجرد إطلاعها عليه، أو بطلب ممن يعنيه الأمر.

يترتب على هذا الزواج بعد الدخول الصداق والاستبراء، كما يترتب عليه عند حسن النية لحقوق النسب وحرمة المصاهرة.

‌الزواج الفاسد

المادة (20)

يكون الزواج فاسدًا إذا اختل فيه شرط من شروط صحته طبقا للمادتين 6 و7 من ذات القانون، ومنه ما يفسخ قبل الدخول ويصحح بعده، ومنه ما يفسخ قبل الدخول وبعده.

المادة (21)

يفسخ الزواج الفاسد قبل دخول ولا صداق فيه إذا لم تتوفر في الصداق شروطه الشرعية، ويصحح بعد الدخول بصداق المثل، وتراعي المحكمة في تحديده الوسط الاجتماعي للزوجين.

المادة (22)

يفسخ الزواج الفاسد لعقده قبل الدخول وبعده، وذلك في الحالات الآتية:

إذا اقترن الإيجاب أو القبول بأجل أو شرط واقف أو فاسخ.

المادة (23)

يمكن للمكره أو المدلس عليه من الزوجين بوقائع كان التدليس بها هو الدافع إلى قبول الزواج أو اشترطها صراحة في العقد، أن يطلب فسخ الزواج خلال أجل لا يتعدى 6 أشهر من يوم زوال الإكراه، ومن تاريخ العلم بالتدليس مع حقه في طلب التعويض.

المادة (24)

الزواج الذي يفسخ لا ينتج أي أثر قبل الدخول، وتترتب عنه بعد الدخول آثار العقد الصحيح إلى أن يصدر الحكم بفسخه.

وتتلخص بنود تعدد الزواج بين المواد 33 و40

المادة (33)

يمنع التعدد في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها.

المادة (34)

للزوج الحصول على إذن من المحكمة المختصة بالزواج بأخرى، ويجب أن يتضمن الطلب بيان الأسباب الموضوعية الاستثنائية المبررة له، وأن يكون مرفقًا بإقرار عن وضعيته المادية.

ويمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات  ولا تأذن المحكمة بالتعدد، إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي، أو لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة.

ويحق لقاض الأسرة مخاطبة كل الجهات مثل البنك المركزي، الشهر العقاري، أماكن العمل، وغير ذلك مما يراه القاضى، للتحقق من ملاءة الزوج المالية، وتعد الشهادات الصادرة عن هذه الجهات وثائق رسمية وأي تلاعب أو إخفاء للحقيقة يعد تزويرًا يعاقب علية القانون، وفقًا لقانون العقوبات.

المادة (35)

تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للحضور. فإذا توصلت شخصيًا ولم تحضر أو امتنعت من تسلم الاستدعاء، توجه إليها المحكمة عن طريق نيابة الأسرة إنذارًا تنذرها فيه بأنها إذا لم تحضر في الجلسة المحدد تاريخها في الإنذار فسيبت في طلب الزوج في غيابها.

كما يمكن البت في الطلب في غيبة الزوجة المراد التزوج عليها إذا أفادت  نيابة الأسرة  تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيه.

إذا كان سبب عدم توصل الزوجة بالاستدعاء ناتجا عن تقديم الزوج بسوء نية لعنوان غير صحيح أو تحريف في اسم الزوجة، تطبق على الزوج العقوبة المنصوص عليها في المادة من  هذا القانون   بطلب من الزوجة المتضررة.

ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه، فإذا تعذر على القاضى الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.

ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك.

المادة (36)

تجري المناقشة في غرفة المشورة بحضور الطرفين. ويستمع إليهما لمحاولة التوفيق والإصلاح، بعد استقصاء الوقائع وتقديم البيانات المطلوبة.

للمحكمة أن تأذن بالتعدد بحكم غير قابل لأي طعن، إذا ثبت لها مبرره الموضوعي الاستثنائي، وتوفرت شروطه الشرعية.

المادة (37)

إذا ثبت للمحكمة من خلال المناقشات تعذر استمرار العلاقة الزوجية، وأصرت الزوجة المراد التزوج عليها على المطالبة بالتطليق، حددت المحكمة مبلغا لاستيفاء كافة حقوق الزوجة وأولادهما الملزم الزوج بالإنفاق عليهم.

 يجب على الزوج إيداع المبلغ المحدد في أجل لا يتعدى 30 يومًا.

تصدر المحكمة بمجرد الإيداع حكما بالتطليق ويكون هذا الحكم غير قابل لأي طعن.

يعتبر عدم إيداع المبلغ المذكور داخل الأجل المحدد تراجعًا عن طلب الإذن بالتعدد.

المادة (38)

في حالة الإذن بالتعدد، لا يتم العقد مع المراد الزواج بها إلا بعد إخطار من المحكمة بأن من يريد الزواج بها متزوج بغيرها ورضاها بذلك.

المادة (39)   

إذا قام أحد الزوجين بطرد الآخر من بيت الزوجية دون مبرر، تدخلت نيابة الأسرة من أجل إعادة المطرود إلى بيت الزوجية حالا، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته.

المادة (40)

يجوز للزوج أو للزوجة إثبات الزوجية عند الإنكار أو وجود نزاع فيها ولو لم يكن الزواج ثابتا بورقة رسمية.

وكانت فعاليات مؤتمر "نحو قانون عادل للأسرة المصرية"، الذي ينظمه الاتحاد النوعي لنساء مصر، بالتعاون مع المركز المصري لحقوق المرأة، انطلقت منذ قليل، بإحدى الفنادق الكبرى بالجيزة، والتي تضمنت مناقشة مقترحات قوانين الأحوال الشخصية الجديدة، في ظل استعداد البرلمان لمناقشته.