رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

هو

"قضايا المرأة المصرية" تقدم مقترحا لقانون "الاستضافة"

كتب: ياسمين الصاوي -

08:56 م | الجمعة 29 ديسمبر 2017

 مؤسسة قضايا المرأة المصرية

قدمت مؤسسة "قضايا المرأة المصرية" مقترحًا لتعديل قانون الاستضافة، في إطار سعيها للوصول إلى حل يراعي مصلحة الطرفين والأبناء.

وتعتبر الإشكالية في القانون الحالي أن الرؤية تحجب عن الجدين في حال حياة الوالدين، ويتعنت من بيده الصغير ويمنع الطرف الآخر من رؤيته كنوع من الانتقام، ويرفض أن يكون مكان الرؤية من اختيار الأخر حتى وإن كان الأنسب لنفسية الطفل، فضلاً عن عدم تأهيل المشرفين الاجتماعيين الحاضرين أثناء تنفيذ حكم الرؤية تأهيلاً صحيحاً، فيمكن عن طريق هؤلاء أن يتم تهيئة الأجواء بين الطرفين ليستمتع الصغير بالشعور بالأمان.

ويطرح المقترح الجديد تغيير عدد من المواد، من بينها:

مادة 118: مع مراعاة مصلحة الطفل، للقاضي إذا ما طُلب منه إصدار قرار للطرف غير الحاضن من الأبوين، أو الأجداد إذا لم يتواجد الأب، أن "يصطحب - يستضيف" يحكم له برؤية الصغير لقضاء فترة من العطلات الدراسية الأسبوعية والسنوية، وذلك بعد سماع رأي الصغير ومطالعة تقرير الأخصائي الاجتماعي وتقدير مصلحة الطفل الفضلي، وشريطة أن يكون الطرف غير الحاضن موفي بجميع التزاماته القانونية قبل الطفل، على أن يلتزم ذلك الطرف بإعادة الصغير عند انتهاء المدة المقضي بها، وإلا فقد هذا الحق مستقبلاً.

مادة 119: في حالة صدور القرار المتقدم لابد من أن يلازمه قرار من القاضي بإدراج اسم الصغير في قوائم الممنوعين من السفر، ولا يكون سفره إلا بموافقة كتابية من والديه مجتمعين.

مادة 120: إذا لم يحضر الصادر لصالحه حكم بالرؤية 3 مرات متتالية في المكان والزمان المحدد دون عذر، أو إبلاغ الحاضن مسبقاً جاز للحاضن عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية للنظر في إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بالرؤية مؤقتاً لمدة لا تزيد على 6 أشهر.

مادة 121: لا ينفذ حكم الحضانة أو الرؤية أو الاصطحاب قهراً، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بعدم الحضور 3 زيارات متتالية بغير عذر، أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك، جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ، نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها، وفي جميع الأحوال، وفي حالة الحاجة لاستخدام القوة الجبرية لتنفيذ حكم من هذه الأحكام، لا تستخدم القوة في مواجهة المحضون.

مادة 122: يتم تنفيذ قرارات وأحكام انتقال الحضانة بمراعاة لمصلحة المحضون.