رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء: من حق الزوجة طلب "قائمة العفش" كشرط لعقد القران

كتب: ياسمين الصاوي -

04:34 م | الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

صورة أرشيفية

ذكرت لجنة أمانة الفتوى، إن الإسلام كفل للمرأة حقوقها وذمتها المالية الخاصة كالرجال، بما فيها المهر أو الصداق، مستشهدا بقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾.

ووفقا لما نشره الموقع الرسمي لـ"دار الإفتاء المصرية"، أوضحت اللجنة، أن المرأة إذا أعدت بيت الزوجية بمقدم صداقها سواء أَمْهَرَهَا الزوج الصداق نقدًا أو قدّمه إليها في صورة جهاز أعده لبيت الزوجية، فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة مِلكًا تامًّا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول؛ كما جاءت بذلك نصوصُ القرآن الكريم وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وذكرت اللجنة، أنه عادة ما يكون هذا الجهاز في بيت الزوجية الذي يمتلكه الزوج أو يؤجره مِن الغير تحت يد وقبضة الزوج، ولما ضعفت الديانة وكثُر تضييع الأزواج لحقوق زوجاتهم رأى المُجتمَعُ كتابةَ قائمةٍ بالمنقولات الزوجية "قائمة العفش"؛ لتكون ضمانًا لحقِّ المرأة لَدى زوجها إذا ما حَدَثَ خلافٌ بينهما، وتَعارَفَ أهلُ بلادنا على ذلك.

وأشارت أمانة الفتوى، إلى حفظ قائمة الأثاث لحقوقَ الزوجة، مشددة على أنها لا تضر الزوج، ولا تُصادم نصًّا شرعيًّا، ولا قاعدة فقهية، مبينة أنها تتسق مع الوسائل التي استحبها الشرع في العقود بِعامة؛ كاستحباب كتابة العقود، واستِحباب الإشهاد عليها".

وتابعت اللجنة: "عدم وجودها قديما لا يشوش على مشروعيتها؛ لأنها تتسق مع المقاصد العامة للشريعة مِن السعي لضمانِ الحقوق، ورفع النـزاع، فهي ليست البدعة المذمومة المنهي عنها، بل هي بدعة مستحسنة ممدوحة".

الكلمات الدالة