رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

خوف الزوجة على الولد من الكفر.. حالات يجوز فيها الامتناع عن الإنجاب

كتب: الوطن -

06:58 م | الجمعة 15 سبتمبر 2017

صورة أرشيفية

نشرت لجنة أمانة الفتوى، أن  لكلٍّ من الزوجين الحق في إنجاب الأولاد، فليس للزوج أن يعزل عن زوجته إلا بإذنها؛ فعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلا بِإِذْنِهَا"، وكذا ليس للزوجة أن تتخذ أي وسيلة لمنع الحمل إلا بإذن زوجها.

ووفقا لما جاء بالموقع الرسمي لـ"دار الإفتاء المصرية"، ذكرت اللجنة، أنه يجوز الامتناع عن الإنجاب إن كان هناك ضرر على الزوجة منه، فإذا وجدت ضرورة داعية لتعقيم الإنسان؛ كمرض عقلي أو جسدي أو نفسي مزمن عصي على العلاج والدواء، جاز لمن تأكدت حالته المرضية بالطرق العلمية أن يلجأ إلى التعقيم الموقوت؛ دفعًا للضرر القائم فعلًا، ونعني بإباحة التعقيم الموقوت أن يمكن رفع هذا التعقيم واستمرار الصلاحية للإنجاب متى زال المرض، وأما وقف الصلاحية للإنجاب نهائيًّا فإنه يحرم شرعًا إلا لضرورة لا يمكن تجاوزها إلا به؛ كأن يخشى على حياة الزوجة إذا تم الحمل مستقبلًا، أو خشي من فساد عضو من أعضائها أو ضياع منفعته، أو انتقال مرض مُهلِك إلى الجنين، والذي يحكم بذلك هو الطبيب الثقة.

وبينت أمانة الفتوى، أن بعض الفقهاء اختلفوا في ذلك الشأن، إلا أن العذر المبيح للعزل بدون كراهة يتحقق في الأمور التالية:

1 - إذا كانت الزوجة في دار الحرب وتخشى على الولد الكفر.

2 - إذا كانت يمرضها الحمل أو يزيد في مرضها.

3 - إذا خشي على الرضيع من الضعف.

4 - إذا فسد الزمان وخشي فساد الذرية.

الكلمات الدالة