رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

مجلس الدولة: الزواج العرفي للمصرية من عربي لا يحرم الأطفال من الجنسية

كتب: محمد العمدة -

01:26 م | الأحد 10 سبتمبر 2017

المحكمة

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وسامى درويش نواب، رئيس مجلس الدولة، بالإجماع الآراء برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية ضد الأم المصرية "جيهان.ب.ع" المتزوجة عرفياً من "عبد الرحمن.ح.م.ش" (السعودي الجنسية) ومنح الجنسية المصرية لابنتهما "عهود"، وبذلك الحكم تكون المحكمة قد انتصرت لإثبات حق من حقوق الطفل، وفي ذات الوقت إعطاء الزوجة حق إثبات نسب أبنائها من الزواج العرفي في مجال منح الجنسية.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنه لا يشترط لمنح الجنسية للمولود من أب مصري أو لأم مصرية أن يكون عقد الزواج موثقاً، فإذا كان المشرع المصري قد قضى بتوثيق الزواج حفظاً للحقوق والأبناء إلا أن عملية التوثيق ليست ركناً من أركان عقد الزواج، فالزواج الشرعي يقوم بالرضا والإشهار، وتوثيقه شرط لسماع دعاوى الزوجية، ولا يمتد أثره إلى حق الأبناء في ثبوت نسبهم أو تحديد بياناتهم ومنها البيان الخاص بالجنسية.

أشارت المحكمة إلى أن المطعون ضدها قدمت صورة رسمية من عقد الزواج العرفي بينها وبين الزوج السعودي وحصلت على حكم من محكمة شبرا الجزئية بصحة توقيع زوجها على عقد الزواج العرفي ولم ينكره الزوج، كما قدمت الزوجة شهادة من وزارة الخارجية السعودية مفادها إقرار الزوج باستعداده لتسوية وضع ابنته في مصر واصل شهادة ميلاد الطفلة.

أضافت المحكمة أن المشرع الدستوري مستظلاً بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء – وهدياً بالتطور الراهن للحقوق الأساسية للإنسان، والذي جعل منها جزءًا لا يتجزأ من المعاييــر الدوليــة التي تبنتها الأمم المتحضرة والتي باتت تشكل الضمير الإنساني العالمي في الوقت الحاضر، أورد أحكاماً رئيسية ترعى الأسـرة المصرية سواء في خصائصها، أو على صعيد الأفراد الذين يكونوهـا وفقاً للدستور، بحسبان أن الأسرة أساس المجتمع وأن الحق في تكوين أسرة، وما يرتبط به من حقوق للأبناء ثمرة تلك الأسرة، إنما يعد من الحقوق الشخصية اللصيقة بالإنسان، مبرزاً أن قوام الأسرة الدين والأخلاق والوطنية، وأن الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد هو ما ينبغي الحفاظ عليه وتوكيده وتنميته في العلائق داخل مجتمعها.

ذكرت المحكمة أن الأمومة والطفولة قاعدة لبنيان الأسرة، ورعايتهما ضرورة لتقدمها، ومن ثم فإن توفير العناية والرعاية والحماية من قبل الدولة للأم للقيام بالتزاماتها تجاه أطفالها لم يعد ترفاً وإنما مسئولية ملقاة على الدولة يتعين عليها الاضطلاع بها والذود عنها، وجرياً على هذا فقد حرص المشرع الدستوري على تأكيد حقوق الطفل بحسبانه أضعف حلقات الأسرة وثمرة قيامها، وتلك الحقوق إنما تشكل في المقابل التزاماً على الدولة وعلى الوالدين كلا في إطار المسؤولية الملقاة على عاتقه، وذلك على نحو قاطع لا لبس فيه وأولى هذا الحقوق حقه في الحصول على الجنسية المصرية لكل من يولد لأب مصري أو لأم مصرية والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقاً رسمية ثبوتية حماية له ولبنيان المجتمع، ومن ثم بات لازما على الدولة أن يكون هاجسها ومحركها الأساسي في كل ما تتخذه من إجراءات حيال الطفل هو تحقيق المصلحة الفضلى له ورعاية حقوقه المقررة دستورياً والتي غدت حقوقاً شخصية للطفل بوصفه كذلك لا يجوز الانتقاص منها أو التعدي عليها بأي قانون تتخذه الدولة.

وأكدت المحكمة أن قانون الجنسية المصري بعد التعديل المشار إليه، قد قرر حكماً عاماً ولم يستثن المولود لأب عربي عندما قرر منح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية من أب أجنبي، فمن ثم لا يجوز أن يضحى ذلك سنداً لحرمان المولود لأم مصرية وأب سعودي من حقه في التمتع بالجنسية المصرية، وأن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها مصرية الجنسية بالميلاد لأب وأم مصريين الجنسية ومولودة بتاريخ 4/2/1974 في باب الشعرية بالقاهرة ولها رقم قومي مصري، وتزوجت بموجب عقد زواج عرفي من "عبد الرحمن.ح.ش" (السعودي الجنسية)، وأنها تقدمت بطلب للجهة الإدارية المدعى عليها لإثبات تمتع ابنتها القاصرة بالجنسية، وقد جاءت الأوراق خلواً مما يفيد أن ثمة أسباباً تحول قانوناَ دون حصول ابنتها القاصرة على الجنسية المصرية، الأمر الذي يتعين معه القضاء بثبوت الجنسية المصرية لها .

اختتمت المحكمة أنه ولما كانت الجهة الإدارية (مصلحة الأحوال المدنية) قد استخرجت لابنة المطعون ضدها شهادة ميلاد تثبت فيها أن الطفلة مولودة لأب سعودي وأم مصرية فلا يسوغ للجهة الطاعنة أن تنال من نسبة الابنة إلى الأم المطعون ضدها التي تحمل الجنسية المصرية، ويكون من أسباب رفضها منح الجنسية المصرية للابنة أنها نتاج زواج عرفي بين الأم المصرية والأب السعودي غير قائم على أساس سليم ولا يحرمها من حقها الأصيل في الحصول على الجنسية المصرية حتى ولو كان الزواج ناجماً عن زواج عرفي حماية لها من ألا تكون بجنسية ما واعترافاً بهويتها الإنسانية.

الكلمات الدالة