كتب: يسرا محمود -
03:17 م | الخميس 06 أبريل 2017
قال الداعية إسلام رضوان خلال برنامجه "فتاوى"، إنَّ العلماء أفتوا بأن الزواج العرفي زنا وليس زواجًا، موضحًا أن عقود هذا الزواج أصبحت تباع في المكتبات، ما أجعل الأمر أكثر سهولة على الراغبين في الوقوع بتلك المعصية.
واستطلعت "هن" رأي قانونين بشأن الوضع القانوني للزواج العرفي، وقالت الدكتورة هالة عثمان المحامية بالنقض ورئيس مجلس أمناء مركز عدالة ومساندة، إنه يجب التفرقة بين نوعين من عقود الزواج العرفي، أولهما العقدمكتملة الأركان والتي تضمن إمضاء ولى الأمر وشهود وقيمة المهر ومؤخر الصادق، والتي لا تعد ممارسة غير شرعية ويكمن أن يوثق بالمحاكم، أما العقد الذي يكتبه الرجل والمرأة فقط دون تضمن تلك الأركان، فهو "زنا".
وأضافت عثمان، أنه في حالة قبض الشرطة على زوجين مرتبطين بعقد عرفي سيتحولان إلى النيابة للتحقيق معهما، ولكن في بعض الأحيان يُفرج عنهما، لأن القانون "مطاط"، ولا توجد صياغة واضحة للتعامل مع الزواج العرفي، حيث أن قانون الأحوال الشخصية الذي وضع عام 1920، لم يخضع للتعديلات منذ عام 1929، وبذلك أصبح هناك فجوة بين القانون والمجتمع، الذي استحدتث عليه العديد من التغييرات والتطورا.
وطالبت رئيس "عدالة ومساندة" المشرعين بحسم الأمر بشأن الجواز العرفي، ولابد أن يكون أمر مفصل قانونيا، لمحاربة الأفعال المنافية للأداب والدين، كما يجب وضع عقوبات رادعة من الدولة في هذا الأمر.
ومن جانبه، أوضح مايكل رؤوف المحامي والناشط الحقوقي، أن الزواج العرفي غير مجرم قانونيا، كما أن التشريعات المصرية تسمح برفع دعوى لإثبات طلاق هذا الجواز، فضلًا عن قضايا إثبات النسب.
وأشار رؤوف، إلى أن وثيقة الزواج العرفي تختلف عن العقد الرسمي، في أنه لا يحتوى على "مقدم ومؤخر الصداق"، ولكنه يتضمن قبول الطرفين، والإشهار من خلال الشهود، واختلف الفقهاء الشرعيين حول ما تعريف كلمة "إشهار"، وإذا كانت تقتصر على معرفة شاهدين فقط بالزواج، أم وجوب إعلام جميع الأهل والأقارب.
ويناشد المحامي والناشط الحقوقي دولة بعمل عقد زواج "مدني" للأشخاص الذين يريدون الارتباط بعيدًا عن المؤسسات الدينية، "عندنا مشكلة أن الدولة سايبة الموضوع للكنسية أو للأزهر يتحكموا فيها"، موضحًا أن وضع ضوابط للزواج المدني وتفعليه سيساعد في الحد من انتشار الزواج العرفي وتحمل عواقبه الاجتماعية، خاصةً أن القانون لا يسمح بالزواج المدني إلا في حالة الارتباط بـ"أجنبية".