كتب: ياسمين الصاوي -
07:47 م | الإثنين 03 أبريل 2017
قال الشيخ محمد بخيت المطيعي في الفتوى رقم 2177 المنشورة بالموقع الرسمي لـ "دار الإفتاء المصرية"، إن الطلاق لا يقع بما قاله الرجل؛ إذ الحلف بـ"عَلَيَّ الطلاق" أو "يلزمني الطلاق" ونحوها.
وأضاف، أن هذا الأمر ليس بطلاق صريح، ولا كناية، وليس من صيغ الطلاق.