كتب: ياسمين الصاوي -
09:29 ص | الثلاثاء 04 أبريل 2017
قال الدكتور نصر فريد واصل، في الفتوى رقم 3188 المنشورة بالموقع الرسمي لـ "دار الإفتاء المصرية"، إن غياب الزوج عن زوجته لا يعتبر طلاقًا إذا لم يقم هذا الزوج بطلاقها، لا باللفظ، ولا بالكتابة وعلى يد مأذون، فتكون الزوجية ما زالت قائمة بينهما؛ لأنها لا تنقطع إلا بالطلاق أو الوفاة.
وأضاف، أنه لا يحق للزوجة الزواج بآخر؛ لأنها على عصمة الزوج الأول، أما إذا كانت هذه الزوجة متضررة من غياب زوجها عنها، أو عدم الإنفاق عليها أو متضررة من زواجه بأخرى أو متضررة من حياته التي لا تحتمل، فإن القضاء هو المختص في مثل هذه الأمور، بعد أن تطلب الطلاق من القاضي؛ وذلك لأن القاضي وليُّ من لا وليَّ له.
وتابع، إذا ما حكم القاضي بالطلاق وأصبح الحكم نهائيًّا وانتهت العدة من هذا الزوج الأول فيحق لها أن تتزوج بمن تريد بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها