كتب: ياسمين الصاوي -
12:04 م | الخميس 30 مارس 2017
يلجأ البعض إلى طباعة المصحف من أموال الزكاة، لكن هل يجوز ذلك؟.
ونشر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، في الفتوى رقم 3690، أنه "لا يجوز طباعة المصاحف من أموال الزكاة؛ فمصارف الزكاة منصوص عليها في القرآن الكريم على سبيل الحصر، وهي ثمانية مصارف، جاءت في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾".
وأفاد الموقع بأنه "ليس من مصارف الزكاة طباعة المصحف الشريف، لكن يجوز ذلك من الصدقات التطوعية، وثواب ذلك عند الله عظيم".