رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

"الإفتاء": لا يجوز طباعة المصاحف من أموال الزكاة

كتب: ياسمين الصاوي -

12:04 م | الخميس 30 مارس 2017

صورة أرشيفية

يلجأ البعض إلى طباعة المصحف من أموال الزكاة، لكن هل يجوز ذلك؟.

ونشر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، في الفتوى رقم 3690، أنه "لا يجوز طباعة المصاحف من أموال الزكاة؛ فمصارف الزكاة منصوص عليها في القرآن الكريم على سبيل الحصر، وهي ثمانية مصارف، جاءت في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾".

وأفاد الموقع بأنه "ليس من مصارف الزكاة طباعة المصحف الشريف، لكن يجوز ذلك من الصدقات التطوعية، وثواب ذلك عند الله عظيم".

الكلمات الدالة