رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

ما حكم حرق أوراق المصحف المتهالكة؟

كتب: يسرا محمود -

07:50 م | الثلاثاء 28 مارس 2017

صورة أرشيفية

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن الأصل في المصحف الصالح للقراءة ألا يحرق لحرمته، فإذا صار غير صالح للاستعمال، فإنه يجوز حرقه صيانة له عند جمهور العلماء.

جاء ذلك في الفتوى رقم 314 المنشورة على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، إجابة على سؤال عن حكم حرق أوراق المصحف المتهالكة.

الكلمات الدالة