كتب: يسرا محمود -
04:24 م | الإثنين 20 مارس 2017
وردًا على هذا السؤال، ذكر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، في الفتوى رقم 3041، أنه يجوز ذلك شرعًا إذا اُستخدم قدرًا بسيطًا من الذهب أوالفضة في طلاء الإناء، أما إذا كثر بحيث إذا عرض على النار انصهر واجتمع منه شيء في حجم الذهب والفضة فلا يجوز؛ وذلك إعمالًا لقول الإمام النووي في "منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه": "إنه يحل استعمال كل إناء طاهر إلا ذهبًا وفضة فيحرم".