رئيس مجلس الادارة:

د. أحمد محمود

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. أحمد محمد

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

إمام بـ"الأوقاف": يجب سفر المرأة مع زوجها طالما وفر لها المسكن

كتب: يسرا محمود -

10:10 م | الأحد 12 مارس 2017

سيدة في صالة أحد المطارات - أرشيفية

يُفرض على الزوجة أحيانًا السفر مع زوجها رغمًا عنها ودون رضاها على هذه الخطوة، فما الحكم الفقهي في ذلك؟

وردًا على هذا السؤال، أوضح الدكتور يسري عزام، إمام وخطيب مسجد الحسين، أنه لا بد أن تسافر الزوجة معه، طالما أنه وفر لها المسكن والملبس والنفقة، إعمالًا لحديث رسولُ اللهِ: "المرأةُ إذا صَلَّتْ خَمسَها، وصامتْ شَهرَها، وأَحصنتْ فَرجَها، وأطاعت بَعلَها؛ فَلْتَدْخُلِ مِنْ أَيِّ أبوابِ الجنةِ شاءتْ".

وكانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت في الفتوى رقم 2617 على موقعها الرسمي، أن هناك اختلافا بين الفقهاء بشأن جواز السفر بالزوجة من بلدها دون رغبتها، حيث أشار البعض إلى أنه لا يجوز السفر بها مطلقًا بلا رضاها، فيما أكد بعض الفقهاء أن يمكن أن يسافر بها إذا أوفاها حقها في السكن والنقود، ولكن يُعمل بالرأي الأول، لأنه يناسب العصر الحالي.