كتب: ياسمين الصاوي -
11:23 ص | الخميس 09 مارس 2017
أوضح الدكتور "شوقي علام"، في الفتوى المنشورة بالموقع الرسمي لـ"دار الإفتاء المصرية"، برقم "2444"، أن خال الأم والأب محرمًا للبنت قائلًا: "مِن المقرر شرعًا أن خال الأب أو الأم هو كالخال الحقيقي مِن جهة كونه محرمًا على التأبيد، لقول الله تعالى في معرض الحديث عن المُحَرَّمات مِن النساء على الرجال في النكاح: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾".