رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

ما حكم أخذ الشبكة من الزوجة رغما عنها أو دون علمها؟

كتب: يسرا محمود -

09:56 م | الجمعة 10 مارس 2017

صورة أرشيفية

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن الشبكة المقدمة من الزوج لزوجته ملك خالص لها، وليس من حقه أن يأخذها دون رضاها أو علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، وقد جرى العُرف على أن الشبكةَ التي يقدمها الزوج لزوجته جُزء من المَهرِ.

وأضاف علام، في الفتوى رقم 3637 المنشورة على الموقع الرسمي لدار الإفتاء، أن الله توعَّد لمن يفعل ذلك في الآيتين 20 و21 من سورة النساء: "وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا • وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا".

وبِناءً على ذلك، فإنَّ الشبكة التي أعطاها الزوج لزوجته تُعَدُّ من المهر الذي تستحق نصفَه بمجرد العقد، وتستحقه كله عند الزواج، وإذا أخذها الزوج  رغمًا عنها، فإنه يعد آكلًا للمال الحرام، إما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها.

الكلمات الدالة