كتب: آية أشرف -
11:07 م | الأحد 09 أبريل 2023
العقيقة هي الغنيمة التي تُذبح عن المولود، فهي من السنن المؤكدة، الواجب على المسلم أن يحرص على فعلها إلا إن كان معسرًا، فإن كان مستطيعًا فالسنة في حقه، فهي ليست فقط صورة من صور سُنن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها صورة للبهجة والفرحة باستقبال مولود جديد في العائلة، ولكن ما هي شروط العقيقة؟.. وهل تختلف حسب جنس المولود؟ وهل يؤثم الأب حال تركها، الأمر الذي ردت عليه دار الإفتاء المصرية.
بحسب ما ذكرته الإفتاء، فإن العقيقة يشترط لها ما يشترط في الأضحية من حيث:
- السن
- السلامة من العيوب
ويجزئ في العقيقة الجنس الذي يجزئ في الأضحية، وهو الأنعام من إبل وبقر وغنم، ولا يجزئ غيرها، وهو ما اتفق عليه بين الحنفية، والشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند المالكية، ومقابل الأرجح أنها لا تكون إلا من الغنم.
وقال الشافعية: يجزئ فيها المقدار الذي يجزئ في الأضحية وأقله شاة كاملة، أو السبع من بدنة أو من بقرة.
وقال المالكية والحنابلة: لا يجزئ في العقيقة إلا بدنة كاملة أو بقرة كاملة.
ومن شروط العقيقة، هو ذبح شاة عن المولود، سواء في ذلك الذكر والأنثى، وهذا ما عليه الفتوى، والأكمل أن يختص الأنثى بشاة والذكر بشاتين.
وأشارت دار الإفتاء إلى موعد الذبح، موضحة أنه يكون في اليوم السابع من الولادة، فإن فاته ففي اليوم الرابع عشر، فإن فاته ففي الحادي والعشرين، ويجزئه بعد ذلك متى شاء.
من شروط العقيقة، من حيث التصرف فيها وتوزيع لحمها، إنه يجوز لصاحب العقيقة أن يأكل منها وأهل بيته ويطعم الفقراء والأغنياء والأقارب والجيران، كما يجوز له أن يتصدق منها ويدخر إن شاء، ويصح ذلك مطبوخًا ونيئًا، متابعة فعن الحسن البصري أنه قال: «يُصنع بالعقيقة ما يُصنع بالأضحية»، وعن عطاء: «يأكل أهلُ العقيقة ويُهدونها؛ أمر صلى الله عليه وآله وسلم بذلك -زعموا- وإن شاء تصدق»
ويتسائل الكثير حول الإثم على المسلم حال تركه ذبح وتقديم العقيقة، الأمر الذي أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، مؤكدة أنه لا يأثم المسلم بتركها سواء كان بعذر أو بغير عذر، لكن المستطيع يكون قد فوَّت على نفسه ثوابها، وعظيم أجرها، والبركةَ التي تحلُّ بسببها، «فإن فعل فقد أصاب سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتبع هَدْيَهُ، وسار على نهجه واقتفى أثره، ونال محبته وشُمِلَ بشفاعته؛ فاستحق بذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل، وكان ذلك سببًا من أسباب سعة رزقه، وأخلف الله عليه في ماله ومآله».