رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

«الإفتاء» تتدخل برد قاطع على زواج أب من طليقة نجله: مصيرهما محتوم

كتب: منة الصياد -

11:21 ص | الإثنين 13 يونيو 2022

زواج

أزمة تسببت في حالة من الحيرة بعدما أقدم رجل على الزواج من طليقة ابنه الذي لم يتم الدخول بها، إذ تقدم أحد الأشخاص بطرح سؤالا، جاء مضمونه: «قام شاب بعقد الزواج على امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها، ثم قام والده بالزواج منها؛ لأن الابن لم يدخل بها، فما حكم هذا الزواج؟».

«الإفتاء» توضح موقف الأب من زواج طليقة ابنه 

ورد على هذا السؤال، فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد، أحد أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في الفتوى التي حملت رقم 17131، بأنه من المقرر فقهيا أن يحرم على هذا الرجل الزواج من زوجة ابنه، سواء طلقها الابن قبل أو بعد الدخول.

واستشهد أمين الفتوى في جوابه عبر البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية، بقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾، والحلائل هي جمع حليلة والتي تعني الزوجة، وعلى هذا النحو فإنه قد أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الأبناء على الآباء سواء كان مع العقد وقع أو لم يكن؛ عملا بعموم النص المذكور.

بطلان زواج الأب 

واختتم فضيلة الشيخ محمد خاطر جوابه، بأن زواج الرجل من طليقة ابنه يعدّ باطلا، وذلك لأنها تعتبر محرمة عليه شرعا، سواء طلقها ابنه قبل الدخول أو بعده، كما أنه يجب على الزوجين أي الأب وطليقة ابنه الافتراق طوعا، وإن لم يفترقا طوعا سيتم التفريق بينهما قهرا من خلال هيئة القضاء، وذلك حتى لا يستمرا في ارتكاب الخطأ.