رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

للرجال فقط

أب يرغب في التنازل عن منزله لبناته الـ5.. فما حكم الشرع؟ «الإفتاء» تجيب

كتب: منة الصياد -

11:41 م | الثلاثاء 24 مايو 2022

أب يرغب في التنازل عن منزله لبناته

عادة ما يقوم بعض الآباء بالبحث عن خطوات للحفاظ على مستقبل بناتهم بشكل آمن، تجنبا من تعرضهم لمشكلات على مر السنوات، وهو ما رغب به أحد الأشخاص مؤخرا، بعدما تقدم بطرح سؤالا على دار الإفتاء المصرية جاء مضمونه بأن السائل يرغب في كتابة العقار الذي يمتلكه لبناته الخمس حال حياته، ويسأل: «هل هذا التصرف جائز شرعًا؟».

الإفتاء توضح الجواب للأب السائل 

ومن ناحيته أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، الجواب عبر البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية، بأنه يجوز للمرء التصرف في ملكه تصرفا ناجزا بكافة أنواع التصرفات المشروعة، كما يراه محققا للمصلحة، وذلك طالما إن كان في حال حياته، وكمال الأهلية بالعقل والبلوغ والاختيار وعدم الحجر عليه.

وتابع مفتي الديار لافتا إلى أنه إذا تصرف الشخص هذا التصرف الناجز ومن ثم توفى، فإن هذه التصرفات، تعد عقودا شرعية صحيحة نافذة يتم العمل بها، ولا يتم إدخال الأشياء التي تم التصرف فيها بهذه العقود ضمن التركة، بل تعد حقا خالصا لمن تمت كتابتها له، ولا يشاركه فيها غيره من ورثة المتوفي، كما أنه لا حق لهم في المطالبة بأي شيء منها.

كما أكد «علام» على أنه قد يخص الشخص بعض ممن يصيرون من ورثته أو غيرهم بشيء زائد، وذلك كمواساة في مرض، أو حاجة، أو بلاء، أو كثرة أبناء، أو رغبة في الزواج، أو غيرهم، ولا يكون بذلك مرتكبا للحيف أو الجور، وذلك لوجود علة التفضيل.

وبِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال المطروح، فما يرغب فيه السائل من كتابة هذا العقار لبناته حال حياته هو أمر جائز شرعًا، ولا إثم عليه في ذلك؛ لأنه إنما يتصرف فيما تملكه حسبما يراه محققا للمصلحة.