رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء توضح شروط إقامة الزوجة مع طليقها في منزل واحد

كتب: آية أشرف -

03:40 م | الأحد 09 يناير 2022

دار الإفتاء المصرية

تظل العلاقات الزوجية تحت مظلة التشريعات الدينية التي شرعها الله عز وجل، وأوصى بها الرسول «صلى الله عليه وسلم» منذ تعارف الشريكين، وحتى وصول الأمر للانفصال، فلا تسير تلك الخطوات سوى ببعض الأحكام والضوابط الدينية. 

هل يجوز للزوجة أن تجلس مع طليقها في منزل واحد؟ 

هل يجوز للزوجة أن تجلس مع طليقها في منزل واحد؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، بعدما أرسل أحد الأشخاص، سؤالًا تضمن الآتي: «رجلٌ طلّق زوجته طلاقًا بائنًا، وبعد مدة مَرِض مرضًا مُزْمِنًا جعله لا يستطيع خدمة نفسه، فهل يجوز أن يقيم مع مُطلَّقته في مسكنٍ واحد مع وجود الأولاد طوال اليوم؟». 

الإفتاء: يجوز للزوجة أن تجلس مع طليقها في منزل واحد بشرط

من جانبها، ردت دار الإفتاء، على السؤال الجدلي، قائلة، إنه لا يوجد مانع شرعًا من أن يقيم الرجُل مع طليقته البائن في بيتٍ واحد، بشرط أمن الفتنة، وأن يكون بينهما ما يَمْنَع الخلوة الـمُحرَّمة؛ كوجود الأولاد طوال اليوم.  

وشرحت الإفتاء، عبر موقعها الرسمي الإليكتروني، تفاصيل فتواها، مؤكدة أنَّ من المقرر شرعًا أنَّ المرأة إذا طَلَّقها زوجها طلاقًا بائنًا صارت أجنبية عنه، لها ما للأجنبية من أحكامٍ، والتي منها عدم جواز الخَلْوة بها؛ وفقًا لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»، فقال: رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ» متفق عليه، والحمو -كما يقول العلماء- هو أحد أقارب الزوجة أو الزوج من غير المحارم، فإذا كان ذلك في شأن القريب غير الـمَحْرَم، فمن الأولى البعيد الأجنبي؛ كالزوج الذي أَبَتَّ طلاق زوجته فصار أجنبيًّا عنها.

وتابعت «الإفتاء»: «لا يلزم لكي يجوز الاجتماع مع المرأة في مكان واحد أن يوجد معها زوج أو خصوص مَحْرَمها»، والمقصود بالمَحْرَم هو كل من لا يجوز له الزواج من المرأة المُعَيَّنة على التأبيد؛ بسبب قرابة، أو رضاع، أو مصاهرة-، بل يكفي أن يوجد معهما ثالث؛ ذَكَرًا كان أو أنثى، ما دام مميزًا وممن يستحى منه.

وقد روى مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ -وهي من غاب زوجها عن المنزل-، إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ».

شروط إقامة المطلقة مع طليقها في منزل واحد؟ 

وكان نَصَّ جمهور الفقهاء على جواز أن يسكنا الرجل والمرأة- في بيتٍ واحدٍ بعد الطلاق البائن بشرط أمن الفتنة؛ والتي تتمثل في الآتي: 

- أن يكون بينهما حائلٌ يمنع الخلوة المحرمة كامرأة ثقة قادرة على الحيلولة بينهما.

- أن تكون دار المطلق متسعة لهما.

- أن يمكنهما السكن في غرفة منفردة.