رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء تبيح للمرأة الجلوس أمام أبناء زوجها بملابس مكشوفة بشرطين

كتب: آية المليجى -

01:23 م | الإثنين 03 يناير 2022

ملابس المرأة المحجبة

كثير من المسائل الفقهية التي تخص نظام التعاملات والسلوكيات داخل الأسرة، خاصة إذا كان أحد الزوجين يعيش مع أبناء شريكه من شخص آخر، منها ما يخص طبيعة الملبس وحدوده، إذ تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من إحدى السيدات عبر البث المباشر الدوري على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، تستفسر عن حكم ارتداء المرأة للملابس الكاشفة أمام ابن زوجها البالغ من العمر 13 عاما.

شروط ارتداء المرأة ملابس مكشوفة أمام أبناء زوجها

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن زوجة الأب من المحارم المؤبدة، فهي في حكم الأم لابن زوجها، موضحا في إجابته، أنه يجوز لزوجة الأب الجلوس أمام ابن زوجها بالثياب المنزلية، التي تكشف عن شعرها ورقبتها، أو ذراعيها أو ساقيها، مؤكدا أنه يجوز لها عدم التحفظ أمام ابن زوجها، لكن يجب أيضًا عدم التكشف تكشف زائد يفتح أبواب الفتن، وعليها التحفظ أمام الغريب.

وأضاف أمين الفتوى، أنه يجوز للزوجة فعل ذلك، خاصة إذا كانت تعيش في بيئة طبيعية نتج عنها ولد سوي، فيمكن لها الجلوس أمام ابن زوجها بالثياب المنزلية، لكن إذ شعرت بشيء غير طبيعي، ففي هذه الحالة يوجد كلام آخر.

واختتم ممدوح، بالتشديد على أن الستر أولى على كل حال، بمعنى التحفظ بالمبالغة فى الستر أولى: «ليس معناه أن تجلسي في البيت وأنت مرتدية الحجاب، لا، بل قللي من المساحات المكشوفة من الجسم فهذا أفضل».

الإنفاق على زوجة الأب

«هل أنا ملزم بالإنفاق على زوجة والدي، رغم أنها لديها مال»، كان ذلك محور سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، وأجاب عنه الدكتور علي فخر، أمين الفتوى، عبر القناة الرسمية للدار على «يوتيوب».

وجاءت إجابة أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأنه في الأصل الأبناء غير ملزمين بالإنفاق على زوجة والدهم، خاصة إذا كان الزوج على قيد الحياة، فهو الذي يتحمل مصاريف نفقتها وما يلزمها، متابعة: «أما إذ توفى الزوج فهي لها نصيب في الميراث، ولا يلزم الأبناء بالإنفاق عليها».