رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء توضح حكم ولاية الإنجاب عند اختلاف الزوجين

كتب: منة الصياد -

11:41 ص | الخميس 09 ديسمبر 2021

الإنجاب - أرشيفية

إنجاب الأطفال أمر يبحث عنه ويرغب به جميع المتزوجين، ولكن أحيانا قد يعد الإنجاب أمرا محيرا أو مثيرا للمخاوف في حالة وقوع الخلافات الأسرية بين الزوجين والتي قد تؤدي للانفصال، مما يفتح المجال للتساؤلات حول منع الإنجاب أو تأخيره لفترة ما، وهو ما جاء خلال تساؤل ورد لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

مشروعية ولاية الإنجاب عند اختلاف الزوجين

وجاء مضمون السؤال كالآتي: «ما مشروعية ولاية الإنجاب عند اختلاف الزوجين؟».

وأوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية الجواب، بأنه للزوجة منع الإنجاب إذا كان فيه ضرر متحقق عليها، وللزوج منعه عند عدم استطاعته الوفاء بأعباء الحياة.

وتابعت الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أنَّ إنجاب الأولاد، حق مشترك بين الزوجين، فإذا تراضيا على تركه مدة لعذر، كتربية الأولاد ورعايتهم جاز لهما ذلك بالتراضي، ولا يجوز لهما منعه مطلقًا إلَّا لعذر ككونه فيه ضرر متحقق على حياة الأم أو الجنين.

حالات ترجح جانب المرأة

وفي حال إذا اختلف الزوجان في مسألة الإنجاب، فهناك بعض الحالات التي يرجح فيها جانب المرأة، منها:

1- إذا كان في الحمل المتكرر ضرر محقق عليها وعلى الجنين.

2- إذا كانت الزوجة مريضة أو ضعيفة ولديها أولاد كثيرين.

ففي هذه الحالات يرجح جانب المرأة فيكون لها الحق في الامتناع من الإنجاب؛ لما يقع عليها من أضرار الحمل والوضع، والرضاع، والرعاية، والتربية، والخدمة، وغير ذلك من الأعباء التي تنفرد بها النساء عن الرجال.

كما أن هناك حالات يرجح فيها جانب الزوج فيكون له الحق في ولاية منع زوجته من الإنجاب، منها عدم استطاعته الوفاء بأعباء الحياة المعيشية كأن يكون له عدد من الأولاد والزوجة تريد الإنجاب فله في هذه الحالة ولاية منعها من الإنجاب؛ لأنه يتضرر بكثرة الأولاد.