كتب: آية أشرف -
11:13 ص | الأحد 05 ديسمبر 2021
الزواج هو العلاقة المقدسة التي شرعها الله عز وجل، لتقنين علاقة الرجل والمرأة بالمودة والحب، ووضع تشريعات لها، لا يمكن تجاوزها، وواحدة من تلك التشريعات هي أحكام الرضاع، وحكم عقد القرآن على من أرضعتها والدة الزوج والعكس، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات والجدل حوله.
وسلطت دار الإفتاء المصرية، الضوء عبر موقعها الرسمي الإلكتروني على عديد من أحكام الرضاع، والزواج، خلال إجابتها على أحد الأسئلة الشائكة، التي وردت عبر موقعها، حيث أرسل شاب قائلًا: «شابٌّ يريد الزواج من فتاةٍ رضعَت من والدته مع أخته الأصغر منه رضعتين مشبعتين، فهل يجوز الزواج، أم لا؟».
ومن جانبها أجابت دار الإفتاء المصرية، على حكم الدين في هذه الحالة، ومتى يجوز للشاب الزواج من فتاة أرضعتها والدته مرتين، مؤكدة على أنه من المقرر شرعًا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متى كان الرضاع في مدته وهي سنتان قمريتان على الْمُفْتَى به، موضحة أن الفقهاء قد اختلفوا في مقدار الرضاع الذي يثبت به التحريم.
وأشارت «الإفتاء» إلى مدى اختلاف الفقهاء بينهم حول الحكم، فعند الحنفية والمالكية وإحدى الروايات عن الإمام أحمد أن «قليل الرضاع وكثيره في التحريم سواء ما دام في مدة الرضاع»، أما عند الشافعية كما أظهرت الروايات عن الإمام أحمد: «فإن الرضاع المحرِّم ما كان خمس رضعاتٍ متفرقاتٍ مشبعاتٍ متيقناتٍ فأكثر في مدة الرضاع».
وحول السؤال السابق بوجه خاص: «لا يحل لهذا الشاب أن يتزوج من هذه الفتاة على مذهب الحنفية ومن وافقهم؛ لأن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم عندهم، ويحل له التزوج بها على مذهب الشافعية والأظهر من مذهب الإمام أحمد؛ لأن الرضاع مرتين لا يثبث به التحريم عندهم، وهو ما نختاره للفتوى».