رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

هل يقع طلاق المحكمة بناء على شهود زور؟.. الإفتاء ترد «فيديو»

كتب: آية المليجى -

10:15 ص | الإثنين 18 أكتوبر 2021

حكم الطلاق بناء على شهود زور

أمور وتفاصيل كثيرة تتعلق بمسألة الطلاق، لكل حالة منها حكم مختلف، وفي إحدى الحالات الواردة إلى دار الإفتاء المصرية، استفسر المرسل عن الحكم في تطليق قاضي لزوجة، بناء على شهود زور، متسائلا: هل يقع الطلاق في هذه الحالة؟

وأجاب الشيخ عبد الله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على السؤال خلال مقطع فيديو على قناة الدار الرسمية بموقع «يوتيوب»، مؤكدا أن حكم القاضي في هذا الطلاق ينفذ، وعلى الزوجة إثبات التزوير بالإجراءات القانونية المطلوبة.

الطلاق بالمحكمة كطلاق المأذون

أوضح الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قبل ذلك، أن الطلاق من خلال قاضي المحكمة، كالطلاق عن طريق المأذون من ناحية العدة المترتبة عليه، مشيرا إلى أن وقوع الطلاق يبدأ من وقت إصدار الحكم النهائي للمحكمة، وأن وقتها تبدأ المطلقة في حساب أيام عدتها الشرعية.

وأشارت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إلى أن المرأة إذا طلقت عن طريق القضاء، فقد بانت من زوجها بينونة صغرى، إن كان الطلاق الأول أو الثاني، وبينونة كبرى إن كان الطلاق الثالث.

وأضافت لجنة الفتوى، أنه إذا أراد الرجل إعادة زوجته إليه بعد الطلاق الأول أو الثاني، فإنه يجب أن يتم ذلك على إثر عقد جديد بأركانه الشرعية المعتبرة، من وجود ولي وشهود وصيغة، وأن يكون العقد بمهر جديد ورضاها.

حكم الطلاق المعلق على شرط

في سؤال سابق ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عن الحكم حول الطلاق المعلق على شرط، وهل يقع أم لا؟، كان الرد بالتأكيد على أن الأصل أن الطلاق يكون منجَّزًا، ويكون معلَّقًا على شرط، فالمنجز كقوله: «أنت طالق»، والمعلَّق كقوله: «إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، وإن دخلت الدار فأنت طالق».

وذكرت الإفتاء، أن الأمة أجمعت على وقوع المعلَّق كوقوع المنجَّز، مشيرة إلى أن الطلاق المعلق على شرط، الفتوى فيه أنه لا يقع إلا بالنية، فإذا حصل الشيء المعلق عليه الطلاق، فيقع الطلاق.

والطلاق المعلق على شرط كأن يقول الرجل لزوجته «إن فعلت كذا فأنت طالق»، إذ لفتت دار الإفتاء، إلى أن هذا النوع من الطلاق لا بد فيه من الرجوع إلى نية الزوج، موضحة أن الطلاق المعلق له حالتان: الأولى: أن يقصد وقوع الطلاق عند تحقق الشرط، فيقع الطلاق، والثانية: أن يكون قصده التهديد أو الحث أو المنع، وبهذه النية لا يقع الطلاق.