كتب: منة الصياد -
03:51 ص | الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
أزمة قد تقع فيها العديد من الفتيات غير المتزوجات عند الاستعداد للسفر لأداء مناسك العمرة أو الحج، وذلك لعدم وجود محرم لها لمرافقتها أثناء الرحلة الشريفة، وهو ما دفع أب لطرح سؤال على دار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه حول التعرف على حكم أداء العمرة مع خال والدها.
وردت دار الإفتاء عبر البوابة الإلكترونية لها، موضحة أنه لا مانع شرعًا مِن سفر البنت لأداء العمرة مع خال والدها؛ لأنه مَحْرَمٌ لها مِن الدرجة الرابعة مِن قرابة الرحم عن طريقِ الأصل.
وفي سؤال سابق، ورد إلى دار الإفتاء استفسارًا نحو ما حكم سفر المرأة لحضور المؤتمرات دون محرم؟ فما هو الحكم والشروط اللازمة لسفرها حتى يتم تجنب الوقوع في الذنب.
وأفاد بالجواب فضيلة الدكتور مفتي الديار السابق، بأن الأصل في سفر المرأة أن تسافرَ مع ذي مَحرم؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ» متفق عليه».
وأردف «جمعة»، بأن هناك بعض الفقهاء من المالكية أجازوا السفر للمرأة وحدها إذا كان الطريق آمنًا، وكانت الديار التي تذهب إليها آمنةً؛ فعن حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: «فإنْ طالتْ بكَ حياةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِيْنَةَ -المرأة- ترْتَحِلُ مِن الحِيرةِ حتى تطوفَ بالكعبةِ، لا تخافُ أحدًا إلا الله» أخرجه البخاري.
وحسبما جاء في رواية الإمام أحمد: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُتِمَّنَّ اللهُ هذا الأَمْرَ حَتَّى تَخْرُجَ الظَّعِينَةُ مِن الحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالبَيْتِ فِي غَيْرِ جِوَارِ أَحَدٍ»، وعلَّلوا النهي في الحديث الأول بحالة خوف الطريق وعدم الأمن، ويمكن الأخذ بهذا القول لما فيه من التيسير والسعة، إلا أن ذلك مرهون بموافقة زوجها إن كانت ذات زوج، أو بموافقة وليها إن لم تكن متزوجة».