رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

حالة واحدة تُحرم فيها المرأة العاملة من راتبها خلال إجازة الوضع.. تعرفي عليها

كتب: محمد خاطر -

03:44 ص | الأحد 01 أغسطس 2021

المحامية دينا حسين

ناقش برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلاميات سهير جودة ومنى عبد الغني ومفيدة شيحة، حقوق المرأة العاملة ومدى قانونية حرمانها من الترقيات والمستحقات خلال فترة رعاية الطفل.

وقالت المحامية دينا حسين، إن هناك الكثير من القوانين التي تضمن للمرأة العاملة حقوقها، مثل قوانين (العمل والخدمة المدنية والهيئات العامة)، كما أن هناك بعض البنود القانونية، وفقا للائحة العمل تتميز فيها المرأة العاملة عن الرجل، مستشهدة بما يحدث خلال إجازة الوضع، حيث تتحصل على أجرها بالكامل وجميع ترقياتها، وكذلك إجازة لرعاية الطفل، التي قد تصل إلى عامين تحصل خلالهما على أجرها بالكامل أيضا.

وأضافت «دينا»، خلال استضافتها ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة cbc، اليوم السبت، أن قانون العمل أيضا يضمن لها الحق في الإجازة لأي امتحانات تعليمية تخضع لها، في حالة إذا كانت طالبة أو حتى تخرجت وتحضر دكتوراة أو ماجستير.

ذوات الهمم

وأشارت المحامية، إلى أن قانون العمل أيضا، يضمن مزايا خاصة للمرأة العاملة من ذوات الهمم عن المرأة الطبيعية، على مستوى الإجازات بالأخص، فأي امرأة عاملة، وفقا للائحة العمل، لها 30 يوما إجازة على مدار العام، بينما المرأة العاملة، من ذوات الهمم، إجازتها السنوية تصل إلى 45 يوما.

وأوضحت أن لائحة العمل، تضمن للمرأة العاملة إجازة وضع وإجازة رعاية طفل بدون أي خصومات من مرتبها لثلاث مرات فقط، طوال مدة خدمتها العملية، ولكن لو زاد الأمر على حد ثلاث ولادات، فبعد ذلك كل إجازة وضع أو رعاية طفل، تخصم من راتبها.

لائحة العمل

وأردفت أن بنود لائحة العمل، والمنبثقة من قانون الخدمة المدنية، تطبق على مستوى كافة الجهات الحكومية، كما أن بعض مؤسسات وشركات القطاع الخاص تطبق اللائحة في تعاملها مع عمالها وعاملاتها، في حين أن بعض الشركات تلجأ إلى لائحة أخرى ببنود مختلفة بعض الشيء، مؤكدة أنه هنا يجب على أي موظف أو عامل جديد، أن يطلع على بنود لائحة العمل الخاصة بهذه الشركة قبل التعاقد معها على العمل.