كتب: ندى نور -
01:50 ص | الإثنين 07 يونيو 2021
ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية تقول فيه السائلة: «ما حكم حضانة الصغير المتوفاة أمه؟».
وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى رقم 4629: «الحضانة في الشريعة عبارة عن تربية الطفل الذي لا يستقل بشؤون نفسه في فترة معينة ممن له الحق في ذلك من محارمه».
وأوضحت أن مراتب الحضانة من النساء هي: الأم وأم الأم وإن عَلَت، وأم الأب وإن عَلَت، والأخت الشقيقة والأخت لأم والأخت لأب وبنت الأخت الشقيقة وبنت الأخت لأم والخالة الشقيقة والخالة لأم.
وعلى ذلك تنتقل حضانة الطفل الصغير إلى أم الأم وإن عَلَت، ثم أم الأب، ثم الأخت الشقيقة، ثم على الترتيب المنوه عنه سابقًا.