رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء: الأب غير مُلزم بتجهيز ابنته للزواج.. والجهاز يعود له في هذه الحالة

كتب: آية أشرف -

01:19 ص | الإثنين 07 يونيو 2021

جهاز عروس

جهاز العروس، واحد من أهم عناصر الزواج خاصة في البلدان العربية وعلى رأسها مصر، وقد يتسبب جهاز العروس في تعطيل الزيجات في بعض الأحيان، بسبب اختلاف العائلات في الاتفاقات، بسبب اختلاف العادات والتقاليد التي يختلف في اتباعها العائلات باختلاف مسقط رأسهم. 

وعادًة ما يتحمل والد العروس تكاليف الجهاز من أجهزة كهربائية، وغُرف وآثاث، أو حتى شراء المفروشات وغيرها. 

الإفتاء: الأب غير مُلزم بالتجهيزات

وأوضحت «الإفتاء» خلال توضيحها الأمر، بأن الأصلُ في تجهيز منزل الزوجية يَقَعُ على الزَّوج؛ لأنه مُلزَمٌ شرعًا بنفقات زوجته مِن طعامٍ وكِسْوَةٍ ومَسْكَنٍ وغير ذلك مِن جهات النفقة الثابتة عليه شرعًا، وإنه ليس واجبا على الزوجة؛ لأنَّ مَهرَها حَقٌّ خالِصٌ لها ليس لزوجها أو غيره أنْ يُطالِبَها منه بشئ، إلَّا إنْ كان الزوجُ قد قَدَّم لها مالًا زائدًا عن المَهر بغرض إعداد جهاز الزوجية، وهذا هو الذي اعتَمَدَهُ قَدْرِي باشا في كتابه «الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية» (1/ 193)؛ حيث نصَّ في المادة (112) على أنه: [ليس المالُ بمَقصودٍ في النكاح؛ فلا تُجْبَرُ المرأةُ على تجهيز نَفْسِها مِن مَهرها ولا مِن غيره، ولا يُجْبَرُ أبوها على تجهيزها مِن مالِهِ، فلَوْ زُفَّتْ بجهازٍ قليلٍ لا يَلِيق بالمَهر الذي دفعه الزوج، أو بِلَا جهازٍ أصلًا، فليس له مُطالَبَتُها ولا مُطالَبَةُ أبيها بشيءٍ، ولا تَنْقِيصُ شيءٍ مِن مِقدار المَهر الذي تراضَيَا عليه، وإنْ بالَغَ الزوجُ في بَذْلِهِ رَغْبَةً في كثرة الجهاز].

وتابعت: «الزوجَ هو المُكَلَّفُ بتجهيز مَسْكَنِ الزوجية؛ لأنه هو المُلتَزِمُ شرعًا بنفقات زوجته، ومِنها مَسْكن الزوجية وملحقاته».

الجهاز ملك والد العروس في هذه الحالة

وعلى الجانب الآخر، كان سأل أحد الأشخاص حول الحكم  في رجل زوج ابنته البالغة لآخر على صداق معلوم سلمه لها، ثم أحضر بعض الصناع لتشغيل بعض الجهاز بمنزل والد الزوج لكونه متسعًا، وصار والدها يصرف من مال نفسه في التشغيل، على أنه متى تم وزفت إلى زوجها يعطيها والدها ذلك تمليكًا بلا عوض، ثم ماتت قبل التشغيل، ولم تزف إلى زوجها، ولم تدخل ذلك المنزل أصلًا، متسائلا: «حيث ماتت قبل تمام الزواج وقبل أن تزف إلى زوجها يكون ما بذلك المنزل وما أعده والدها من الجهاز باقيًا على ملك والدها؛ حيث إنه من ماله؟».

من جانبه ردت دار الإفتاء، قائلة: «ما دام الجهاز المذكور من مال الأب، وماتت البنت قبل تسليمه إليها وقبل تمام تشغيله وقبل زفافها إلى زوجها ولم تدخل ذلك المنزل أصلًا؛ يكون الجهاز المذكور باقيًا على ملك الأب».