رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

هل زواج الشاب من فتاة يرفضها والده عقوقا للوالدين؟.. الإفتاء تجيب

كتب: إسراء حامد محمد -

01:50 م | الخميس 03 يونيو 2021

الزواج

في كثير من الأحيان، وعندما يشعر الشاب برغبته في الزواج، يبدأ في البحث عن فتاة تناسبه، يطمئن لها ويرضى بها قلبه، ويستشعر في وجودها بالأمان، وبعد إيجادها، يرغب في التقدم لها وخطبتها من والدها حتى يستطيع استكمال حياته معها، وكثيرا ما يعارض الأب أو الأم أبناءهم في اختياراتهم للفتيات، سواء كان ذلك لأسباب تخص الفتاة أو بسبب رغبتهم في الزواج من إحدى الأقارب.

ويرغب السائل في الزواج من فتاة رأى فيها الأخلاق الحميدة والتمسك بمبادئ الدين الحنيف إلا أن والده يعترض اعتراضا شديدا على هذه الزيجة دون سبب معقول أو مبرر شرعي، ما جعل الكثيرين يتسائلون عن حكم الدين والشرع في ذلك، وهل إذا خالف والده وتزوجها يكون عاقًّا لوالديه؟.

ونرصد من خلال هذا التقرير حكم تزوج الشاب من فتاة يرغب بها دون رغبة والده، وفق دار الإفتاء المصرية، كالتالي:

ما حكم الدين في زواج الشاب ممن يرغب فيها دون رغبة والده؟ 

وجاء رد دار الإفتاء بأن إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن والد السائل يعترض على زواج ابنه ممن يرغب فيها لحسن خلقها وتمسكها بدينها دون وجود مبرر أو سبب معقول، نفيد بأن للسائل أن يستعمل حقَّه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن يعصم نفسه من خشية الوقوع في معصية الله.

وطالما أن السائل يشعر في وجدانه وقرارة نفسه بأن هذه الفتاة المتدينة هي التي ستسعده وتحافظ عليه وعلى نفسها، فلا مانع شرعا من أن يتم هذا الزواج ما دام أن الفتاة على دين وخلق؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» متفق عليه، وإذا ما تم زواج السائل ممن يرغب فيها دون إرادة والده لا يعتبر ذلك عقوقا لوالده، وإن كان من الواجب عليه أن يسترضي والده ويستعطفه ولا يقطع الصلة به؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ [الإسراء: 23].