رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء توضح حكم مصافحة الرجل للمرأة باليد والنظر إلى وجهها

كتب: منة الصياد -

02:43 ص | الثلاثاء 18 مايو 2021

مصافحة الرجل للمرأة باليد

ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: «ما حكم مصافحة الرجل للمرأة باليد؟ وهل ذلك ينقض الوضوء؟ وما حكم النظر إلى وجه المرأة؟».

وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى رقم 4251 بأنه: «مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية محل خلاف في الفقه الإسلامي؛ فيرى جمهور العلماء حرمة ذلك، وأجاز الحنفية والحنابلة مصافحة العجوز التي لا تُشتهى، بينما يرى جماعة من العلماء جواز ذلك؛ لما ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صافح النساء لمَّا امتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مصافحتهن عند مبايعتهن له، فيكون الامتناع عن المصافحة من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا حرج في تقليد هذا الرأي عند الحاجة.وانتقاض الوضوء بالمصافحة محل خلافٍ أيضًا؛ فيرى الشافعي أنها تنقض الوضوء ولو من غير شهوة، ويرى أبو حنيفة أن اللمس بنفسه لا ينقض ولو كان بشهوة، ويُفَصِّل الإمام مالك القول في ذلك بين ما إذا كان اللمس بشهوة فينقض أو من غير شهوة فلا ينقض، وعليه: فمن ابتلي بشيء من ذلك فله أن يقلد الأيسر له، وإن كان الخروج من الخلاف مستحبًّا.أما النظر للأجنبية فالمعتمد من مذاهب الفقهاء جواز النظر إلى الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة القدمين، ولا يجوز النظر إلى ما سوى ذلك إلا للضرورة كالحاجة العلاجية ونحوها».