رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

بعد وفاة فتاة به.. الإفتاء توضح حكم تجميل الحاجبين بتقنية المايكروبليدنج

كتب: إسراء حامد محمد -

05:57 ص | الثلاثاء 18 مايو 2021

حكم تجميل الحاجبين بتقنية المايكروبليدنج

نشرت إحدى الفتيات منشورا لها على إحدى الجروبات الخاصة بالفتيات تتساءل به عن كيفية إزالة الوشم والمايكربليدنج من فتاه بعد وفاتها، إذ أن صديقتها توفيت في الحال وتريد إزالة الوشم المايكروبليدنج من صديقتها قبل دفنها، ما جعل الكثير من الفتيات تتداول ذلك المنشور متسائلين عن حكم رسم المايروبليدنج، وهل هو حلال أم حرام.

ونرصد من خلال هذا التقرير حكم رسم المايكروبليدنج وفق فتوى دار الإفتاء المصرية حول رسمه، عبر الموقع الرسمي الخاص بها، كالتالي:

ما حكم تجميل الحاجبين باستخدام تقنية المايكروبليدنج؟

أباحت الشريعةُ الإسلامية الزينةَ بضوابطها الشرعية؛ قال الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ [الأعراف: 32]، كما حثَّت المرأةَ على الاهتمام بزينتها واعتبرت هذا حقًّا أصيلًا من حقوقها؛ وذلك مراعاة للفطرة التي فُطِرت عليها من حُب الزينة، فالزينة بالنسبة لها تُعَدُّ من الحاجيات؛ إذ بفواتها تقع المرأة في الحرج والمشقة، وقد روى الحافظ أبو موسى المديني في كتاب «الاستفتاء في معرفة استعمال الحناء» عن جابر رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا مَعشَرَ النساء، اخْتَضِبْن، فإن المرأة تختضب لزوجها، وإن الأَيِّم تختضب تتعرض للرزق من الله عز وجل» ونقله عنه ابن مفلح من الحنابلة.

وقد اتفق جمهور العلماء على أن وجه المرأة ليس بعورة، وأنه يجوز للرجل أن ينظر إلى وجهها للحاجة والضرورة؛ مستدلين بقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31].

قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني في «الأصل» (3/ 56، ط. كراتشي): [وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفًا إلا الوجه والكف، ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها، وهذا قول أبي حنيفة؛ وقال الله تبارك وتعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم، والكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين، ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها، إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها؛ فإن كان ذلك فليس ينبغي له أن ينظر إليه] اهـ.

وقال الإمام الحطاب المالكي في «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» (5/ 393، ط. دار الفكر): [إنه جائز للرجل أن يقوم للمرأة الأجنبية في حوائجها، ويناولها الحاجة إذا غض بصره عما لا يحل له النظر إليه مما لا يظهر من زينتها؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَا﴾ [النور: 31]؛ وذلك الوجه والكفان على ما قاله أهل التأويل، فجائز للرجل أن ينظر إلى ذلك من المرأة عند الحاجة والضرورة] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في «المجموع شرح المهذب» (3/ 167، ط. دار الفكر): [وأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: وجهها وكفيها، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم «نَهَى الْمَرْأَةَ الْحَرَامَ عَنْ لُبْسِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ»، ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما؛ ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء، فلم يجعل ذلك عورة] اهـ.

وتحديد أو رسم الحواجب أو تغيير لونها باستخدام الصبغات الطاهرة التي تزول بعد فترة من الوقت ولا يأخذ الشكل الدائم، أو ما يعرف بتقنية المايكروبليدنج (MICROBLADING) وهو كما ورد في السؤال: رسم ظاهري للحواجب على الطبقة الخارجية للجلد، بحبرٍ خاص لا يتسرَّب إلى أعماق البشرة بواسطة قلم مخصص للرسم على منطقة الحاجبين، ويستمر لمدة من الوقت ثم يزول يدخل تحت الزينة المأذون فيها ولا يدخل تحت الوشم المنهي عنه؛ لأنه لا يصل تحت الجلد، وإنما يتم فقط صبغ الطبقة الخارجية من الجلد، بخلاف الوشم الذي فيه نجاسة مختزنة تحت الجلد، والتي تكونت من الدم المنفصل من الإنسان، واختلطت به الأصباغ فتنجست من الاختلاط بهذا الدم المنفصل.

والحاجبان من جملة وجه المرأة الذي أباح الشرع للمرأة أن يظهر مع ما فيه من زينة، كالكحل.ومن المقرر شرعًا أنَّ الوشم المحرم هو: إحداث ثقب في الجلد باستخدام إبرة معينة، فيخرج الدم ليصنع فجوة، ثم تملأ هذه الفجوة بمادة صبغية، فتحدث أشكالًا ورسومات على الجلد.

والوشم بهذه الطريقة حرام باتفاق الفقهاء؛ لأنه أخرج نجسًا وهو الدم وكَتَمَه في خلايا الجلد، فيشبَّع الجلد بالنجس عمدًا من غير ضرورة، ويجب على فاعله إزالته إذا تمكن من ذلك؛ للحديث الذي رواه الشيخان في "صحيحيهما" عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَال: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ»، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ، يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ، وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَأَتَتْهُ، فَقَالَتْ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ الله، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: «وَمَا لِيَ لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ»، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَي الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ، فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ؛ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7].

قال الإمام ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار" (1/ 330، ط. دار الفكر): [يستفاد مما مر حكم الوشم في نحو اليد، وهو أنه كالاختضاب أو الصبغ بالمتنجس؛ لأنه إذا غرزت اليد أو الشفة مثلًا بإبرة ثم حشي محلها بكحل أو نيلة ليخضر تنجس الكحل بالدم، فإذا جمد الدم والتأم الجرح بقي محله أخضر، فإذا غسل طهر؛ لأنه أثر يشق زواله، لأنه لا يزول إلا بسلخ الجلد أو جرحه، فإذا كان لا يكلف بإزالة الأثر الذي يزول بماء حار أو صابون فعدم التكليف هنا أولى، وقد صرح به في القنية، فقال: ولو اتخذ في يده وشمًا لا يلزمه السلخ] اهـ.

وقال الشيخ سليمان البجيرمي الشافعي في "تحفة الحبيب على شرح الخطيب" (2/ 89، ط. دار الفكر): [الوشم وهو غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم ثم يُذَرُّ عليه نحو نيلة ليزرق أو يخضر بسبب الدم الحاصل بغرز الجلد بالإبرة حرام؛ للنهي عنه، فتجب إزالته ما لم يَخَفْ ضررًا يبيح التيمم، فإن خاف لم تجب إزالته، ولا إثم عليه بعد التوبة، وهذا إذا فعله برضاه بعد بلوغه، وإلا فلا تلزمه إزالته، وتصح صلاته وإمامته ولا ينجس ما وضع فيه يده مثلًا إذا كان عليها وشم، ولو داوى جرحه بدواء نجس أو خاطه بخيط نجس أو شق موضعًا في بدنه وجعل فيه دمًا فَكَالجَبْرِ بعظم نجس فيما مرَّ] اهـ.

كما لا يُعَدُّ الرسم الظاهري للحواجب على الطبقة الخارجية للجلد، وتحديد شكلها من دون إزالة الشعر الطبيعي بواسطة الحبر الذي لا يتسرَّب إلى أعماق البشرة ولا يصل إلى الدم، سواء أكان لمعالجة عيوب الحواجب أو كنوع من الزينة تغييرًا لخلق الله تعالى المنهي عنه؛ لأن الضابط في تغيير خلق الله المنهي عنه والذي نص عليه أهل العلم: أن يسبب ضررًا لفاعله، وأن يعمل في الجسد عملًا يُغير من خلقته تغييرًا دائمًا باقيًا، كالوشم وتفليج الأسنان ووشرها، أما إذا خلا من ذلك فلا يُعَدُّ تغييرًا لخلق الله، والرسم بهذه الطريقة يتأثر بالعوامل المتعددة من الحر والبرد وتغيير الجلد والاغتسال ونحو ذلك من العوامل المختلفة، ولا سيما إذا كان فعل هذا الأمر فيه مصلحة مباحة لفاعلته.

قال الإمام القرطبي في "تفسيره" (5/ 393، ط. دار الكتب المصرية): [فقيل: لأنها من باب التدليس، وقيل: من باب تغيير خلق الله تعالى، كما قال ابن مسعود، وهو أصح، وهو يتضمن المعنى الأول، ثم قيل: هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقيًا؛ لأنه من باب تغيير خلق الله تعالى، فأما ما لا يكون باقيًا كالكحل والتزين به للنساء، فقد أجاز العلماء ذلك] اهـ.

وقال الشيخ الطاهر بن عاشور في "التحرير والتنوير" (5/ 205-206، ط. الدار التونسية للنشر): [وليس من تغيير خلق الله التصرف في المخلوقات بما أذن الله فيه ولا ما يدخل في معنى الحسن؛ فإن الختان من تغيير خلق الله، ولكنه لفوائد صحية، وكذلك حلق الشعر؛ لفائدة دفع بعض الأضرار، وتقليم الأظفار؛ لفائدة تيسير العمل بالأيدي، وكذلك ثقب الآذان للنساء لوضع الأقراط والتزين، وأما ما ورد في السنة من لعن الواصلات والمتنمصات والمتفلجات للحسن؛ فمما أشكل تأويله، وأحسب تأويله أن الغرض منه النهي عن سمات كانت تعد من سمات العواهر في ذلك العهد، أو من سمات المشركات، وإلا فلو فرضنا هذه منهيًّا عنها لما بلغ النهي إلى حد لعن فاعلات ذلك، وملاك الأمر أن تغيير خلق الله إنما يكون إثمًا إذا كان فيه حظٌّ من طاعة الشيطان، بأن يجعل علامة لنحلة شيطانية، كما هو سياق الآية واتصال الحديث بها] اهـ.

ويشترط لمن تستخدم هذه التقنية ألا يكون بها ضرر عليها، بأن تكون في مكان طبي يعمل به متخصصون، وفيه تطهير للأدوات المستخدمة لتجنب انتقال العدوى والأمراض؛ لما رواه ابن ماجه في "سننه" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا مانع شرعًا من استخدام تقنية المايكروبليدنج لرسم الحواجب بمادة طاهرة؛ لأنها من قبيل الرَّسم الظاهري على الطبقة الخارجية للجلد، وهو من الزينة الظاهرة المؤقتة التي تزول بعد مُدَّة، وليس فيها تغييرٌ مذمومٌ لشيءٍ من خلق الله تعالى، بشرط ألا يكون في هذا الاستخدام ضرر، وألا يكون بغرض التدليس، بل قد يكون مستحبًّا في حق الزوجة إذا قصدت بذلك التجمل والتزين لزوجها.