رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

بعد الموافقة على تغليظ عقوبتها.. حكم الشرع في جريمة ختان الإناث

كتب: يسرا محمود -

01:53 ص | الإثنين 29 مارس 2021

ختان الإناث

أشادت عدة من منظمات حقوقية بتغليظ عقوبة ختان الإناث، ومنها حرمان الطبيب والمزاول لمهنة التمريض من وظيفته في جريمة ختان الإناث، بالإضافة إلى باقى العقوبات المنصوص عليها بمشروع قانون تعديل قانون العقوبات، عقب العديد من المطالبات بتشديد العقوبة على تلك الجريمة، والتأكيد على أنها فعل محرم في الشريعة الإسلامية.

وتحدثت دار الإفتاء المصرية، حول ذلك الأمر، في العديد من البيانات الرسمية، قائلة: «يظن بعض المسلمين أن قرار منع ختان الإناث، يعد مخالفة للشريعة الإسلامية، والحقيقة غير ذلك، فقضية ختان الإناث، ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، وإنما هي عادة انتشرت بين دول حوض النيل قديما، فكان المصريون القدماء يختنون الإناث، وقد انتقلت هذه العادة إلى بعض العرب، كما كان في المدينة المنورة، أما في مكة فلم تكن هذه العادة منتشرة».

وأشارت الدار إلى أنه لم يرد نص شرعي يأمر المسلمين بأن يختنوا بناتهم، مشددة على أن النبي لم يختن بناته، كما أن الأطباء أوضحوا أضرار ختان الإناث، التي قد تصل إلى الموت.

وأضافت: «الصحيح أن ختان الإناث من قبيل العادات وليس من قبيل الشعائر، فالذي هو من قبيل الشعائر إنما هو ختان الذكور باتفاق، حيث قال الإمام ابن الحاج في «المدخل»: «واختُلف في حَقِّهنَّ: هل يخفضن مطلقًا، أو يُفرق بين أهل المشرق وأهل المغرب»، وفي كتاب «فتح البار» للحافظ ابن حجر، ويقول الإمام الشوكاني في «نيل الأوطار»: «ومع كون الحديث لا يصلح للاحتجاج به فهو لا حُجَّةَ فيه على المطلوب».

واختتمت الدار الحديث بقولها: «لقد أحال كثير من الناس الأمر إلى الأطباء، ولقد جزم الأطباء بضررها، فأصبح من اللازم القولُ بتحريمها، وعلى الذين يعاندون في هذا أن يتقوا الله، وأن يعلموا أن الفتوى تتصل بحقيقة الواقع، وأن موضوع الختان قد تغير وأصبحت له مضارُّ كثيرة جسدية ونفسية مما يستوجب معه القولَ بحرمته والاتفاق على ذلك، دون تفرقٍ للكلمة واختلافٍ لا مبرر له، إن المطَّلع على حقيقة الأمر لا يسعه إلا القولُ بالتحريم».

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا كان من أجرى الختان المشار اليه في الفقرة السابقة طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على خمس سنين وغلق المنشأة الخاصة التي اجرى فيها الختان واذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق خمس سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه، مادة رقم 242 مكرر (أ) يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا) كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.