كتب: منة الصياد -
07:39 ص | الأربعاء 24 مارس 2021
ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: «هل يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء؟».
وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى رقم 2846 كالتالي: «يجوز شرعًا من غير كراهةٍ الاستعانةُ بالغير في الوضوء لمن احتاج إلى ذلك؛ قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (1/ 131): [وَلا بَأْسَ بِالْمُعَاوَنَةِ عَلَى الْوُضُوءِ؛ لِمَا رَوَى الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ رضي الله عنه: "أَنَّهُ أَفْرَغَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فِي وُضُوئِهِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَرُوِيَ عَنْ صَفْوَان بْنِ عَسَّالٍ رضي الله عنه قَالَ: "صَبَبْت عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ"، وَعَنْ أُمِّ عَيَّاشٍ رضي الله عنها -وَكَانَتْ أَمَةً لِرُقَيَّةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم- قَالَتْ: "كُنْت أُوَضِّئُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَأَنَا قَائِمَةٌ وَهُوَ قَاعِدٌ". رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَه. وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ يُعِينَنِي عَلَى وُضُوئِي أَحَدٌ؛ لأَنَّ عُمَرَ قَالَ ذَلِكَ».