رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

«الإفتاء»: يجوز للرجل منع أقارب زوجته من زيارتها في حالة واحدة

كتب: إسراء حامد محمد -

03:54 ص | الثلاثاء 16 مارس 2021

دار الإفتاء المصرية

وجَّه أحد المواطنين سؤالا لدار الإفتاء المصرية عبر الموقع الرسمي عن مدى صحة منع أقارب زوجته من زيارتها، إذ أنها لها جدة من أمها، وخالتان، وخال، وأولاد خالاتها، وفي كل يوم يحضرون لمنزله ويكلمونها بكلام مفاده معاشرته بالسوء، وجاء رد دار الإفتاء المصرية كالتالي:

هل يجوز للزوج منع أقارب زوجته من زيارتها؟

صرح العلماء بأنه ليس للزوج منع محارم زوجته غير الأبوين من زيارتها في كل سنة مرة، إلا أنه يخاف الفساد فله منعهم من ذلك، كما أن له منعهم في القرار والمكث وطول الكلام معها خشية الفتنة؛ كما في «الدر» و«حواشيه».

هذا، وليس للخال المذكور أن يخرج الزوجة المذكورة من منزل زوجها، ولا أن يأخذ من الأشياء المملوكة لها بدون وجه شرعي.

الكلمات الدالة