كتب: منة الصياد -
08:37 ص | الأحد 07 مارس 2021
ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: «هل يجب تسمية المولود الميت؟».
وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى رقم 2883 كالتالي: «لا تجب تسمية هذا المولود، ولكن تسميته مستحبة؛ حيق قال الإمام النووي في المجموع شرح المهذب، قَالَ أَصْحَابُنَا: لَوْ مَاتَ الْمَوْلُودُ قَبْلَ تَسْمِيَتِهِ اسْتُحِبَّ تَسْمِيَتُهُ».