رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

هل يجوز تكفين المرأة وتجهيزها من مال والدها؟.. الإفتاء تجيب

كتب: يسرا محمود -

01:57 ص | الجمعة 19 فبراير 2021

دفن سيدة

دفن المرأة المسلمة له ضوابط شريعة حددها الشرع الحنيف، خاصة تكفين المرأة، كما حدد الأشخاص المنوطين شرعا بالتكلفة بدفن السيدات، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية، ردا على سؤال «ما حكم تكفين المرأة وتجهيزها من مال والدها؟».

حكم تكفين المرأة وتجهيزها من مال والدها

وذكرت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، في الفتوى رقم 5043، أنه يجب على زوج السيدة التكفل بكفنها حتى لو كانت غنية، واستشهدت الدار بكتاب «رَدّ المحتار»: «ينبغي أن يكون محلّ الخلاف ما إذا لم يقم بها مانع يمنع الوجوب عليه حالة الموت من نشوزها أو صغرها ونحو ذلك»، ما يعني أن الشرع الإسلامي أعطى الأولوية للرجل في تكفل مصاريف الدفن إلا في حالة وجود مانع لذلك، كالعجز المالي».

وتابعت دار الإفتاء: «إنه كانت نفقة هذه المرأة قبل موتها واجبة على زوجها؛ بأن لم يوجد ما يوجب سقوطها عنه من نشوز أو غيره، كان كفنها على حسب أمثالها على زوجها، لكن إذا كفنها والدها من ماله فليس له حق الرجوع بما صرفه في التكفين، ما لم يكن مأذونًا من قبل الزوج، أو من قبل القاضي بالصرف، على أن يرجع على الزوج».

وتتابع الدار حديثها: «يستثنى ذلك لو أوصى الميت أو أحد الورثة بغير ذلك».

دار الإفتاء المصرية توضح تفاصيل تقسيم تركة السيدة الراحلة

وعن تقسيم التركة السيدة الراحلة، ذكرت دار الإفتاء المصرية: «أن الزوج له النصف فرضًا، لعدم وجود الفرع الوارث، وللأم ثلث النصف الباقي فرضًا، وما بقي فللأب تعصيبًا. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى زوجها وأبويها».