رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

«الإفتاء» توضح حكم كذب المرأة في ذكر عمرها الحقيقي عند الزواج

كتب: سحر عزازى -

07:19 ص | الخميس 18 فبراير 2021

صورة أرشيفية

ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لـ دار الإفتاء المصرية، يطلب السائل الإفادة بالحكم الشرعي عن الزواج من امرأة كذبت عليه هي وأخوها غير الشقيق في ذكر سنِّها وقت زواجه منها؛ إذ ذكرا أنها من مواليد سنة 1942، وهي في الحقيقة من مواليد 1935، ولقد قرأ أن مثل هذا الزواج يكون باطلا، وكلُّ ما بني على باطل فهو باطل، ومرفق طيُّه صورة ضوئية من عقد الزواج. 

وجاء الجواب كالآتي: بطلُ عقدُ الزَّواجِ باختلال ركنٍ من أركانه أو شرطٍ من شروطه، وذكرُ سنِّ الزَّوج والزَّوجة في نموذجِ عقد الزَّواج في عصرنا إنما هو للضَّبطِ والتَّوثيقِ، وليس باعتبارهِ رُكنًا أو شرطًا في العقدِ، ولا يترتَّبُ عليه حكمٌ من أحكامِه، وتخلُّفه أو عدم صحَّتِه لا يُعدُّ عيبًا يُجيزُ فسخَ العقد، بل ولا يشترط أصلًا معرفةُ أيٍّ من الزَّوجينِ لسنِّ الطَّرفِ الآخر.

وعليه وفي واقعة السُّؤال: فالزَّواجُ الذي تمَّ بين السَّائلِ والمسؤولِ عنها صحيحٌ، غاية ما في الأمرِ حصولُ التَّدليسِ المحرَّم غير المبطِلِ للعقد.

ومما ذُكر يُعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.