كتب: غادة شعبان -
12:35 ص | الإثنين 08 فبراير 2021
ردت دار الإفتاء المصرية، على البوابة الإلكترونية الخاصة بها، على سؤال ورد إليها من سائلة أرادت معرفة حكم ترك المسكن في فترة العدة بسبب عدم الأمن؟، والتي رد عليها الدكتور علي جمعة محمد.
وقالت السائلة خلال سؤالها: «كنت متزوجة، وبعد 20 يومًا من زواجي توفي زوجي، وكنت أعيش معه في منزل العائلة، وكان يسكن معنا إخوته الشباب، ولهذا السبب تركت المنزل قبل أن أُتمَّ عِدَّتي».
وتابعت: «فهل عليَّ إثم؟ وما كفارة ذلك؟ وبالنسبة لقائمة الأثاث ومؤخر الصداق ما حقي الشرعي فيهما؟».
وجاء رد الدكتور علي جمعة محمد: «يجوز للمرأة المتوفَّى عنها زوجها أن تنتقل من مسكن الإحداد إن لم تكن آمنةً فيه، أو خافت الريبة، إلى مسكن آخر تأمن فيه على نفسها ومالها، ولا إثم عليها في ذلك ولا كفارة».
وأضاف: «وأما فيما يختص بقائمة الأثاث فإنها حقٌّ لكِ لا تدخل في تَرِكة زوجك أصلًا، لأنها من مقدَّم الصداق عُرفًا، وكذلك مؤخر الصداق هو حقٌّ لكِ يُعَدُّ دَيْنًا يؤخذ من التركة قبل توزيع الميراث، والله سبحانه وتعالى أعلم».
ما هو مؤخر الصداق؟
مؤخر الصداق، هو ما يدفعه الزوج لزوجته بعقد الزواج معجلًا أو مؤجلًا، وهو حق مفروض على الزوج.
وقد جعل الشرع الإسلامي تقديره بالمعروف على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره، ومبنى الأمر فيه بالتراضي، إلا في بعض الأحوال، فإذا جرى العقد مثلا، ولم يتم تحديد المهر مع عقد الزواج، وحصل الدخول بها، فيجب مهر المثل بالدخول بها.
واتفق جمهور الفقهاء على أن المهر، أو الصداق، على اختلاف مسمياته، شيء واحد وهو ما يلزم في الشرع دفعه للمرأة، بسبب النكاح.