رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

تعرف على حكم الطلاق في حالة الجنابة

كتب: آية أشرف -

07:19 ص | السبت 09 يناير 2021

وقوع الطلاب وقت الجنابة

تعد احكمدام الزواج والطلاق، والمعاملات الزوجية، من الأمور التي خصص لها الدين جانب كبير لتوضيحها، وشرح المعقد منها.

وكانت دار الإفتاء المصرية، سلطت الضوء على حكم وقوع الطلاق حال الجنابة.

حيث أرسل أحد الأشخاص، عبر الموقع الالكتروني الرسمي لدار الإفتاء، قائلا: فيمن يطلق زوجته بلفظ: أنت طالق، في حالة عدم الطهر من الجماع للزوج والزوجة. مع بيان الحكم الشرعي في ذلك. 

من جانبه، رد الدكتور أحمد الطيب، على السؤال من خلال البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء، موضحاً: ' إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق، فهذا القول من قبيل الطلاق الصريح المُنَجَّز الذي يلحق الزوجة بمجرد التلفظ به دون حاجة إلى نية، ويكون قد وقع على الزوجة الطلقة الأولى الرجعية ما لم تكن مسبوقة بطلاق آخر قبلها، ويحق للزوج مراجعة زوجته إن كانت لا تزال في العدة، أو إعادتها إليه بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها إن كانت قد خرجت من العدة".

 

وتابع أحمد الطيب خلال رده: "لا عبرة من كون الزوجة كانت على غير طهر أثناء إلقاء لفظ الطلاق عليها؛ لأن الطلاق يقع ويلحق الزوجة سواء كانت الزوجة على طهر أو غير طهر".