رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

«الإفتاء» تجيب.. هل يجوز اتفاق الزوجين على إسقاط بعض الحقوق في مقابل الطلاق؟

كتب: غادة شعبان -

03:14 ص | الثلاثاء 05 يناير 2021

الطلاق

العديد من الطرق يلجأ إليها الأزواج والزوجات، حتى الانتهاء من الزيجة، كتنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية في سبيل نيل حريتها والخروج من عصمة الزوج بعدما استحالت العشرة بينهم لأسباب كثيرة، كالمشاكل والخيانة وعدم التكافؤ الاجتماعي والفكري، لذا يحاولن البحث عن الطرق المختلفة للطلاق.

وردت دار الإفتاء المصرية، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها، على سؤال ورد إليها أرادت صاحبته معرفة حكم اتفاق الزوجين على إسقاط بعض الحقوق مقابل الطلاق.

وقالت السائلة خلال سؤالها، «هل يجوز أن يتفق الزوجان على إسقاط بعض الحقوق في مقابل الطلاق؟».

وجاء رد إدارة الفتوى، «لا مانع من ذلك شرعًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: 229]».

ويحرم على الزوج ديانة أن يضارَّ زوجته بمساومتها على المال إذا كان النشوز من جانبه؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].

وأشارت دار الافتاء خلال ردها على السؤال،«كما يحرم على الزوج تعمد إساءة معاملة الزوجة ليدفعها لطلب الطلاق أو التنازل عن حقوقها؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ [النساء: 19]».

وتابعت الفتوى، الرد على سؤال السائلة،«كل مال يصلح مهرًا يصلح أن يكون بدلًا في الطلاق على مال؛ سواءٌ كان عقارًا أو منقولًا أو منفعةً مقومةً بمالٍ، كما يصح أن يكون البدل إبراء الزوج من مؤخر الصداق أو متجمد نفقتها عليه، وليست هناك حقوق محددة تسقط بالطلاق على مال، بل يسقط من حقوقها ما يتفقان على إسقاطه، ويبقى لها من الحقوق ما لم يتفقا على إسقاطه».

واختتمت إدارة الفتوى، الرد على السؤال، كالتالي، «الطلاق على مال يقع بائنًا؛ فلا تعود الزوجة للزوج بعده إلا بعقد ومهر جديدين».