رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

«الإفتاء» توضح حكم نفقة الزوجة العاملة

كتب: منة الصياد -

05:11 ص | الإثنين 28 ديسمبر 2020

نفقة الزوجة العاملة

ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، يقول فيه السائل، ما حكم نفقة الزوجة العاملة؟

وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى التي حملت رقم 2781: «نفقة الزوجة واجبة على زوجها وإن كانت تعمل؛ فقد ثبت وجوب نفقة الزوجة بالكتاب والسنة والإجماع:أما الكتاب: فقد قال تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾، وقال أيضًا: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، وقال أيضًا: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، فهذه الآيات واضحة الدلالة في وجوب النفقة للزوجات.

وأما السنة: فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» أخرجه مسلم في "صحيحه".

وأما الإجماع: فقد اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا مكنت المرأة زوجها منها، وكانت مطيقة للوطء، ولم تمتنع عنه لغير عذر شرعي.

قال الإمام ابن قدامة في «المغني»: وعلى الزوج نفقة زوجته، ما لا غناء بها عنه، وكسوتها، وجملة الأمر أن المرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوج، على الوجه الواجب عليها، فلها عليه جميع حاجتها؛ من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن.

هذا، وقد نصَّت الفقرة الأولى من المادة 1 من القانون 25 لسنة 1920م المعدَّل بالقانون 100 لسنة 1985م على أنه: تجبُ نفقة الزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكمًا، حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدِّين.

والتسليمُ الحكمي هو ألَّا يكون عندها ولا عند أهلها مانعٌ مِن أن تذهب للإقامة في بيت زوجها، إلَّا أنَّ التأخير في ذلك سببُه الزوجُ نفسه، ففي هذه الحالة تستحق النفقة على زوجها ولو لم تنتقل إلى بيته، وتقدر نفقة الزوجة على زوجها بالمعروف؛ وهو أن تُعطَى زوجةُ الموسرِ أو المتوسطِ نفقةَ أمثالهما، ولا تقِلُّ النفقة في حال الإعسار عن حدِّ الكفاية.