رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

حكم سفر المرأة للضرورة قبل انتهاء عدتها

كتب: ندى نور -

01:40 ص | السبت 28 نوفمبر 2020

حكم سفر المرأة للضرورة قبل انتهاء عدتها

ورد سؤالا عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية تقول فيه السائلة: امرأة توفي عنها زوجها وما زالت في العدة، وحضرت من كندا ابنتها وتريد اصطحابها لتعيش معها، ولكن تحدد موعد سفر الابنة قبل انتهاء العدة بأربعة أيام، علمًا بأنها لا تستطيع السفر بمفردها، وتخشى السفر قبل انتهاء العدة خوفًا من مخالفة الشرع، علمًا بأنها سوف تذهب للإقامة في بيت ابنتها على الأقل ستة شهور وليس للتنزه. ما هو موقف الشرع، هل تسافر أم تبقى في القاهرة؟".

وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى التي حملت رقم 3483، " المقرر شرعًا أن الزوجة المتوفى عنها زوجها تقضي عدتها وهي أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا في بيتها إلا إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى خلاف ذلك.

وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فلا مانع شرعًا من سفر السيدة المذكورة مع ابنتها إلى كندا ما دام أن موعد سفر ابنتها قد تحدد وهي لا تستطيع السفر بمفردها، وهو المعبر عنه عند الفقهاء بخوف فوات الرفقة.