رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

هل تعلم ان للرجل عدة مثل المرأة؟

كتب: منى السداوي -

09:06 م | الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

ارشيفية

إذا ما تزوج رجل بأربع نساء وجمع بينهن في آن واحد، ثم طلَّق إحداهن طلاقًا رجعيًّا مثلًا في أول يوم من الشهر، فهل يجوز له أن يتزوج بأخرى غير تلك التي طلقها؟ وهل يكون للرجل عدة؟، أو مثلًا ينتظر فترة العدة الخاصة بزوجته الرابعة التي طلقها حتى لا يقع في المحظور بمخالفة القاعدة الشرعية وهي عدم جواز أن يتزوج الرجل من خمس نساء في آن واحد؟

فيجيب عليه الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد إذا كان الرجل متزوجًا أربعًا من النساء فليس له أن يتزوج خامسة حتى يطلق إحداهن وتنتهي عدتها، فلا يجمع بين خمسة أو أكثر في النكاح؛ لأن الإسلام لم يبح الجمع بين أكثر من أربع، والجمع في العدة كالجمع في النكاح؛ لأن العدة توجب قيام حكم الفراش، فالنكاح قائم حكمًا.

وعلى ذلك: إذا تزوج الخامسة وواحدة من الأربع في العدة فقد جمع في عصمته خمسًا حكمًا، وذلك لا يجوز شرعًا، ومما ذكر يعلم الجواب، والله سبحانه وتعالى أعلم.

الكلمات الدالة