رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

3 نقاط عن حكم عمل المرأة دون إذن زوجها

كتب: آية المليجى -

02:49 ص | الأحد 22 نوفمبر 2020

حكم عمل المرأة دون إذن زوجها

"هل يجوز للمرأة الخروج للعمل بغير إذن زوجها؟" سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، من أحد السائلين عن حكم عمل المرأة حتى إن كان زوجها غير موافق.

وفي الفتوى التي حملت رقم 2731، أوضحت أمانة الفتوى أن الأصل هو أن تسود بيئة المودة والرحمة بين الزوجين، وأن تصدر تصرفات كل واحد منهما -خاصة التي تتعلق بحقوق الآخر- عن تراضي ومحبة، لكن في حال غياب هذا الأصل الذي نؤكد على وجوده حينئذ يحدث الخلاف والأثرة، ويحتاج الزوجان إلى حكم شخص خارج عنهما، فيطلبان حكم الشرع، فيتدخل المفتي بفتواه لإصلاح الخلاف، فإن تطور الخلاف إلى نزاع يتدخل القاضي ليحسمه، ونسأل الله أن تكون دائمًا بيوت المسلمين على الأصل الأول من الوئام بسيادة المودة والرحمة.

أما فيما يتعلق بحكم عمل المرأة بغير إذن زوجها، ففي المسألة تفصيل بيانه كالتالي:

1- إن كان عمل المرأة أحد شروطها قبل الزواج، وقد ارتضاه الزوج بأن تشترط عليه أن تعمل عندما تريد ذلك، فلا يجوز للزوج مخالفة الشرط حينئذ.

2- إن كان عمل المرأة متقدمًا على عقد الزواج فلها الالتزام بعملها، وإن رفض الزوج ذلك، ولها ما يترتب على ذلك من الخروج إلى العمل بغير إذنه إن رفض، لصحة الإجارة (عقد العمل المبرم بينها وبين المكان الذي تعمل فيه)، ولا يملك الزوج منعها، حتى تنقضي مدة عقد العمل، لأن عملها تم بعقد سابق على نكاح الزوج مع علمه بذلك ورضاه به وتزوجها عليه، فصار ذلك كالمشروط.

3- إذا أرادت الزوجة أن تعمل بعد الزواج، ولم يكن هناك من شرط قبل الزواج في ذلك الشأن فلا يجوز لها الخروج للعمل حينئذ إلا بإذن الزوج، فإن لم يأذن يجب عليها الامتثال، فإن عصته وخرجت بغير إذنه كانت ناشزًا، وسقط حقها في النفقة حينئذ، وكانت آثمة أيضًا، والذي يحكم بذلك هو القاضي.