رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

"الإفتاء" توضح نظرة الإسلام لتعدد الزوجات: ميزان العدل شرط أساسي

كتب: سعيد حجازي -

10:47 ص | الأربعاء 11 نوفمبر 2020

صورة أرشيفية

شهدت مواقع التواصل الإجتماعي، انتشار هاشتاج للمطالبة بقانون لمنع تعدد الزوجات. ونشرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي تقريرا حول تعدد الزوجات في الإسلام، وهل كان التعدد في غير هذا الدين.

وقالت دار الإفتاء إن تعدد الزوجات كان شائعا بين العرب قبل الإسلام، وكذلك بين اليهود والفرس، والتاريخ يحدثنا عن الملوك والسلاطين بأنهم كانوا يبنون بيوتا كبيرة تسع أحيانا أكثر من ألف شخص؛ لسكن نسائهم وجواريهم.

وأضافت "في شريعة اليهود وفي قوانينهم -حتى الآن- يبيحون تعدد الزوجات، ولا يجرؤ أحد أن يهاجمهم في عقيدتهم ودينهم وشرعهم، فمن باب تصحيح المفاهيم وإرساء الحقائق يجب علينا أن نعلم أن الإسلام جاء بالحد من تعدد الزوجات، ولم يأت بتعدد الزوجات كما يظن الآخرون؛ فعن سالم، عن أبيه، أن غيلان بن سلمة الثقفي رضي الله عنه أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اختر منهن أربعا» أخرجه أحمد في "مسنده"، وابن ماجه في سننه".

وتابعت في سياق ردها، "فالحديث أمر بالحد من عدد الزوجات لمن كان يزيد على أربع، وفي المقابل لم يرد ما يدل على أنه يجب على من تزوج واحدة أن يتزوج أخرى؛ وذلك لأن تعدد الزوجات ليس مقصودا لذاته، وإنما يكون تزوج الرجل مرة أخرى لأسباب ومصالح عامة".

وتابعت: "الغريب أن أمر تعدد النساء في حياة الرجل يجد قبولا عند من يهاجمون الإسلام في تشريعه لإباحة تعدد الزوجات، حيث يقبلون بتعدد الخليلات والعشيقات، ويرفضون أن يعطوهن صفة الزوجة؛ إذن هم يرفضون التعدد في إطار النظام والدين والقانون، ويدعون إلى تعدد في غير إطار، وهو التعدد الذي لا يكفل للمرأة أي حق، بل يستعبدها الرجل، ويقيم معها علاقة غير رسمية ويسلب زهرة حياتها، ثم يرمي بها خارج قلبه وحياته، وقد يتسبب لأسرته في أمراض جنسية خطيرة إلى جانب أطفال السفاح الذين لا يعترف بهم في أكثر الأحيان".

وأكملت "فزواج الرجل من امرأة أخرى حتى أربع نساء حكمه في الإسلام الإباحة إن كان قادرا عليه، ولا يؤثر بالسلب والضرر البالغ على حياته الأخرى. وأما تفسير قوله تعالى «وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع»".

واستطردت "فقد قال الإمام الطبري في تفسيره «جامع البيان في تأويل القرآن»: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك: فقال بعضهم: معنى ذلك: وإن خفتم، يا معشر أولياء اليتامى، أن لا تقسطوا في صداقهن فتعدلوا فيه، وتبلغوا بصداقهن صدقات أمثالهن، فلا تنكحوهن، ولكن انكحوا غيرهن من الغرائب اللواتي أحلهن الله لكم وطيبهن، من واحدة إلى أربع، وإن خفتم أن تجوروا إذا نكحتم من الغرائب أكثر من واحدة فلا تعدلوا، فانكحوا منهن واحدة، أو ما ملكت أيمانكم".

واستشهدت بحديث الإمام الطبري في تفسيره لتعدد الزوجات، قائلة: "وقال آخرون: بل معنى ذلك النهي عن نكاح ما فوق الأربع، حذارا على أموال اليتامى أن يتلفها أولياؤهم، وذلك أن قريشا كان الرجل منهم يتزوج العشر من النساء والأكثر والأقل، فإذا صار معدما مال على مال يتيمه الذي في حجره فأنفقه أو تزوج به، فنهوا عن ذلك، وقيل لهم: إن أنتم خفتم على أموال أيتامكم أن تنفقوها فلا تعدلوا فيها، من أجل حاجتكم إليها لما يلزمكم من مؤن نسائكم فلا تجاوزوا فيما تنكحون من عدد النساء على أربع، وإن خفتم أيضا من الأربع أن لا تعدلوا في أموالهم، فاقتصروا على الواحدة، أو على ما ملكت أيمانكم".

واختتمت الدار تقريرها بقولها: "الإسلام جاء ليحد من تعدد الزوجات بالطريقة التي كانت سائدة في هذا العصر عند العرب والفرس والروم، وأن الإسلام لم يوجب على المسلم الزواج من أربع، بل جعل ذلك على الإباحة، وهذا لا شك أفضل من تعدد العشيقات والخليلات، والذي ينتج منه أولاد الزنا، ويؤثر ذلك على المجتمعات بالأمراض الأخلاقية بل والجسدية".