رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

أستاذة عقيدة: هناك أنواع للإجهاض ومفهومه يختلف بين الفقهاء والأطباء

كتب: محمود البدوي -

11:54 م | الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

الدكتورة كريمة بوعمري، أستاذة العقيدة والتصوف بكلية الاداب جامعة محمد الخامس بالمغرب

قالت الدكتورة كريمة بوعمري، أستاذة العقيدة والتصوف بكلية الآداب جامعة محمد الخامس بالمغرب، إن تعريف الإجهاض عند الفقهاء مُختلف عن الأطباء، فعند الفقهاء يُعني إخراج الحمل من الرحم من غير موعده الطبيعي عمدًا وبدون ضرورة أو بعبارة أخرى إسقاط الجنين بفعل أمه أو بفعل غيرها، سواء كان برضاها أو بطلب منها.

وأضافت "بوعمري"، خلال لقاء في برنامج "يتفكرون"، مع الدكتور خالد منتصر، على شاشة "الغد" الإخبارية، أن مصطلح الإجهاض عند الأطباء هو خروج محتويات الرحم قبل 48 أسبوعًا، فقبل هذه المدة يكون غير قابل للحياة، فإذا سقط بعدها لا يُسمى إجهاضا من الناحية الطبية بل يُسمى "ولادة قبل الآوان" أو قبل موعدها الطبيعي.

وأشارت أستاذة العقيدة والتصوف بكلية الأداب جامعة محمد الخامس بالمغرب، إلى أن التعريفين يُشيران إلى إسقاط الجنين قبل ولادته الطبيعية، ولكن لا بد أن نُبين أن هناك ثلاثة أنواع من الإجهاض، وعلى هذه الأنواع رتب الفقهاء العلماء أحكامهم أمام جواز الإجهاض أو حرمته،

النوع الأول، بحسب "بوعمري" يُسمى الإجهاض التلقائي أو الطبيعي أو العفوي، وأوضحت أن هذا النوع من الإجهاض يحدث دون إرادة الأم، فقد يعمل الرحم على طرد الجنين بسبب حالة نفسية تعرضت لها الأم أو تناولت شيئا من الأدوية أو بسبب تعب أو إرهاق جسدي، ولا دخل للمراة فيه، "ده إجهاض وقع من عند الله"، أما الإجهاض الثاني فيُسمى إجهاض اجتماعي، ويُطلق عليه "متعمد"، أي يتعمد فيه إنهاء الحمل بطريقة غير شرعية، وهذا النوع هو الذي وقع فيه اختلاف بين الفقهاء.

وأردفت إلى أن النوع الثالث، هو الإجهاض العلاجي أو الضروري أو الطبي أو الدوائي، وهذا بالطبع يستند لضرورة حياة المرأة وصحتها، ويكون قد أجمع الأطباء أن هذه المرأة لا يمكن أن تستمر في الحمل للحفاظ على صحتها وعلاجها.