رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

هل يجوز أداء الزوجة عمرة عن زوجها المتوفي في فترة العدة؟.. الإفتاء ترد

كتب: هبة وهدان -

04:00 ص | الخميس 27 أغسطس 2020

صورة ارشيفية لأداء العمرة

قد تقوم بعض السيدات بأداء عمرة عن زوجها المتوفي خلال فترة العدة وهى الفترة المتعارف فيها أن الزوجة لا تخرج منها حتى تنقضي عدتها إلا للحاجة في النهار وللضرورة في الليل.

وورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر البث المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، يقول فيه السائل: "ما حكم عمل الزوجة عمرة لزوجها وهي في فترة الحداد؟".

وعليه أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا إنه لا يصح للزوجة أن تؤدي عمرة بشكل عام لأنها في فترة العدة، مشيرًا إلى أن الزوجة في الإسلام عندما يموت زوجها يطلب منها أمران، عدة وحداد، فالعدة أربعة شهور وعشرة أيام إذا لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا تنتهي عدتها بوضع الحمل، وإن وضعت عقب وفاته بساعتين.

وأكد "شلبي"، أنه خلال فترة العدة لا تخرج المرأة إلى العمرة إلا إذا كانت قد دفعت أموالًا لحجز هذه العمرة وستخسرها فأجاز ذلك بعض الفقهاء، لكن إذا لم تكن قد حجزت قبل ذلك فلا يجوز لها أن تسعى لطلب العمرة.

وأضاف أمين الفتوى، أما الحداد فلا علاقة له بخروج المرأة أو غيره فمعنى الحداد هو ترك الزينة، فالمرأة في فترة حدادها لا تتزين ولا تتحل بذهب أو فضة أو حرير، ولا تتزين بصبغ الشعر ونحوه من أمور، فهذا هو معنى الحداد.