رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

هل تجب العدة على المرأة التي تُوفي زوجها قبل "أن يدخل بها"؟

كتب: الوطن -

07:59 ص | الخميس 08 أغسطس 2019

دار الإفتاء المصرية

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها، أراد صاحبه معرفة هل تجب العدة على المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول؟

وأجاب دار الإفتاء على السؤال الوارد إليه، حيث قالوا، "العدة هى اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد، أو لتفجعها على زوجها".

وتجب العدة على المرأة بالفرقة بين الزوجين بعد الدخول بسبب الطلاق أو الموت أو الفسخ أو اللعان، كما تجب بالموت قبل الدخول وبعد عقد النكاح الصحيح، فمن مات عنها زوجها قبل الدخول في نكاح صحيح تجب عليها العدة، لوجود سببها وهو وفاة الزوج، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ .

وَرُوِيَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: "لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ"، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ رضي الله عنه فَقَالَ: "قَضَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ مَا قَضَيْتَ".