رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء: التاتو المؤقت حلال والوشم تحت الجلد حرام لـ3 أسباب

كتب: آية المليجى -

03:21 م | السبت 15 أغسطس 2020

الفرق بين الوشم والتاتو

بعد جدل كبير أثير في الفترة الأخيرة حول الفرق بين التاتو والوشم ومدى شرعية أي منهما، حسم الأمر الدكتور مختار جمعة، مفتي الجمهورية، في الفتوى التي حملت رقم 4731 عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية.

وبدأ "جمعة" حديثه بأن الإسلام شرع التجمل والتزين، مستشهدًا بقول الله تعالى: "قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ"، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إن الله جميل يحب الجمال".

وأوضح "جمعة" أن ما ظهر حديثًا وعُرف باسم "التاتو" أو الوشم المؤقت، الذي تستخدمه بعض النساء مثل تحديد العين بدل الكحل أو رسم الحواجب، أو عمل بعض الرسومات الظاهرية على الجلد باستخدام الصبغات التي تزول بعد فترة قصيرة من الوقت ولا يأخذ الشكل الدائم، فإنه داخل تحت الزينة المأذون فيها، لا تحت الوشم المنهي عنه.

عمل التاتو أو الوشم المؤقت

وتابع "جمعة"، بأنه يجري عمل هذا النوع من الوشم بأحد طريقتين: إما باستخدام أداة معينة للرسم بحيث لا يسيل معها الدم، أو يكون عن طريق لاصق يوضع على الجسم، ويكون فيه رسمة معينة أو شكل معين، فيطبع على الجلد لفترة ما، ومن ثم يزول مع الوقت واستعمال الماء، وهذا النوع من الزينة لا حرج فيه من حيث الأصل إذ هو أشبه بالاختضاب بالحناء المباح شرعًا، إذ إن الاختضاب بالحناء يكون فقط للطبقة الخارجية للجلد لا يتعمق إلى داخله، ويزول بعد فترة من الوقت.

واستشهد مفتي الجمهورية، بالإمام الماوردي في كتابه "الحاوي الكبير": (وأما الوشم بالحناء والخضاب فمباح، وليس مما تناوله النهي).

الوشم تحت الجلد: حرام

وأوضح "جمعة"، أن الوشم الذي يجري عن طريق إحداث ثقب في الجلد باستخدام إبرة معينة، فيخرج الدم ليصنع فجوة، ثم تملأ هذه الفجوة بمادة صبغية، فتحدث أشكالًا ورسومات على الجلد، فاستشهد "جمعة"، بالإمام النووي في كتابه "شرح النووي على مسلم": (الوشم وهو أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم، ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة فيخضر، وقد يفعل ذلك بدارات ونقوش، وقد تكثره وقد تقلله، وفاعلة هذا واشمة، والمفعول بها موشومة، فإن طلبت فعل ذلك فهي مستوشِمة)، فالوشم بهذه الطريقة حرام.

واستشهد "جمعة"، بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الْواشمات والمستوْشمات، والنامصاتِ والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله.. قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها: أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآنَ فأتته، فَقالَت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنتَ الواشمات والمستوْشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق اللهِ؟ فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهو في كتاب الله! فقالت المرأة: لَقد قرأتُ ما بين لَوحي المصحف فما وجدته، فقال: لَئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، قال الله عز وجل: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7].

ووجه دلالة الحديث على حرمة الوشم: أن اللعن في الحديث لا يكون إلا على فعل يستوجب فاعله الذم شرعًا، والوشم المختصّ بالتحريم هو الوشم بالصورة المذكورة بغرز الإبر، فإن هذا هو الوشم المعروف في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما نص عليه جمهور الفقهاء.

3 أسباب تحرم الوشم تحت الجلد

وتحريم الوشم بهذه الطريقة له علل، منها:

أولًا: ما يحدثه من نجاسة للموضع الموشوم بسبب الدم المختلط بالصبغ، مستشهدًا بالإمام النووي في "شرح النووي على مسلم": (قال أصحابنا: هذا الموضع الذي وشم يصير نجسًا، فإن أمكن إزالتُه بالعلاج وجبت إزالتُه، وإن لم يمكن إلا بالجرح؛ فإن خاف منه التلف، أو فوات عضو، أو منفعة عضو، أو شيئًا فاحشًا في عضو ظاهر لم تجب إزالته).

ثانيًا: ما يترتب على بقاء الوشم من التدليس والتغييرِ لخلق الله سبحانه وتعالى، كما جاء في نصِ الحديث السَّابق ذكره: "المغيِّرات خلقَ اللهِ"، وما جاء في قول الله تعالى -على لسان الشيطان-: ﴿وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا﴾ [النساء: 119].

ثالثًا: الوشم فيه إيلام للجسد بغرز الإبرة، وغرز الإبرة ضرر بالإنسان من غير ضرورة، ومن المعلوم شرعًا حرمة الإضرار بالنفس أو بالغير، قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقال جل شأنه: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء:29]، فقد نصت الآيتان على النهي عن الإضرار بالنفس، والإلقاء بها في المهالك، والأمر بالمحافظة عليها من المخاطر والأضرار، فمن مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على النفس، ولهذا حرم الله تعالى كل ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان أو جزء منه.

وبناءً على ذلك: فلا مانع شرعًا من التزيين بما عرف حديثًا بالتاتو "Tattoo" الذي هو من قبيل النقش والرسم الظاهري على الطبقة الخارجية للجلد ولا يصل إلى الدم ويزول بعد مدة يسيرة، لأنه أشبه بالاختضاب بالحناء المباح شرعًا، وليس فيه علة من علل الوشم المحرم.