رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

هل يجوز للزوجة التصدق على أقاربها دون علم زوجها؟.. داعية تجيب

كتب: هبة وهدان -

11:36 ص | الأحد 28 يونيو 2020

التصدق بالأموال

قد تلجأ بعض السيدات لمساعدة أسرتها بإعطائهم بعض النقود المالية وهو ما يجعلهن يتساءلن عن حكم الدين في ذلك.

وتجيب الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، على إحدى المتصلات بهذا الشأن، أن الشريعة الإسلامية حفظت للمرأة حقوقها ومنها الذمة المالية المستقلة والتي يحق لها الحرية في إنفاقها وليس لأحد التدخل فيها.

وقالت الداعية الإسلامية أمس السبت، خلال برنامجها "قلوب عامرة "على فضائية "ON"، أنه يجوز للزوجة أن تتصدق من مالها الخاص من غير إذن الزوج ولا علمه، خاصة عند مخافة منعه لها عن عمل الخير، وكذلك إذا كانت تتصدق على ذوي قرابة لها، وتخشى من الحرج عند إعلام الزوج. 

واستكملت عمارة، أن فضل الصدقة على الأقارب كبير، معللة ذلك بأن فيه من البر وصلة الأرحام.

واستشهدت الداعية الإسلامية، بما ورد في سنن الترمذي والنسائي سلمان بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ".